responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفتاوى الواضحة نویسنده : الحائري، السيد كاظم    جلد : 1  صفحه : 362

4 ـ بيع النجس :

( 71 ) يأتي في موضعه من فصول البيع : أنّ المائع المتنجّس يجوز بيعه وشراؤه ما دامت له منفعة سائغة شرعاً وعرفاً ، كالزيت يداوى به إنسان أو حيوان بالتدهين ، أو يصنع منه صابوناً أو غير ذلك . وأمّا الجامد المتنجّس فهو نظراً إلى إمكان تطهيره عادةً لا شكّ في جواز بيعه على أيّ حال .

أمّا الأعيان النجسة فلا يجوز بيع الخمر ولا الخنزير بحال ، ولا الكلب إلاّ إذا كان نافعاً في الصيد ومتمرّساً عليه . ويجوز بيع ما سوى ذلك إذا كانت له منفعة سائغة .

5 ـ حرمة تنجيس المساجد :

( 72 ) لا يسوغ تنجيس المسجد ، أيّ مسجد كان ، وتجب إزالة النجاسة منه[1] وجوباً كفائياً وفورياً[2] ، ومن رآها في المسجد وعجز عن إزالتها فعليه أن يعلم سواه بها .

وأيضاً لا يسوغ إدخال نجس العين إلى المسجد إذا كان ذلك موجباً لهتك حرمته وهدر كرامته ، كإدخال الكلب ونحوه .

( 73 ) وحرمة تنجيس المسجد تشمل أرضه وجدرانه وسائر موادّ بنائه من



[1] حرمة التنجيس ووجوب التطهير لدى صدق الهتك لا شكّ فيهما، ولدى عدم صدق الهتك حكمان احتياطيّان.
[2] الوجوب الكفائي يعني : أنّه واجب على سبيل الكفاية ، وقد تقدم معنى ذلك في بداية أحكام الأموات . والوجوب الفوري هنا معناه : أنّ الواجب الإسراع بالتطهير ، فلا يجوز التماهل والتأجيل .(منه (رحمه الله)).
نام کتاب : الفتاوى الواضحة نویسنده : الحائري، السيد كاظم    جلد : 1  صفحه : 362
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست