responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفتاوى الواضحة نویسنده : الحائري، السيد كاظم    جلد : 1  صفحه : 326

غصب دار غيره وتيمّم فيها بطل تيمّمه ، حتّى ولو كان التراب الذي يتيمّم به ملكاً شخصياً له .

( 32 ) وهناك اُمور يحسن بالمتيمّم استحباباً تحقيقها ، وهي :

أوّلا : أن تكون أعضاء التيمّم طاهرة ، وليس من الضروري طهارة جميع البدن من النجاسة ، بل تكفي طهارة تلك الأعضاء فقط .

ثانياً : أن يبدأ مسح الوجه من منابت الشعر إلى أسفل ، ويبدأ مسح الكفّ من الزند إلى أطراف الأصابع ، فلو مسح من الحاجب إلى أعلى أو من أطراف الأصابع إلى الزند لم يحسن صنعاً .

ثالثاً : أن يكون التيمّم للصلاة بعد دخول وقتها .

ولو لم يوفّر المتيمّم هذه الاُمور ووفّر الشروط الواجبة التي ذكرناها سابقاً كفاه ذلك .

نواقض التيمّم :

( 33 ) التيمّم إذا كان بديلا عن الوضوء انتقض بكلّ ماينقض الوضوء ويوجبه ، وينتقض إضافةً إلى ذلك بتيسّر الوضوء ، شريطة أن تبقى هذه القدرة أمداً يتّسع للطهارة ، بمعنى أ نّه ينتهي حينئذ مفعول التيمّم ، ويكون المكلّف بحاجة إلى الوضوء .

وإذا تيسّر الوضوء برهةً كافيةً من الزمن فلم يبادر المكلّف إلى الوضوء ثمّ تعذّر عليه الوضوء لم يجزِ للمكلف أن يعتمد على تيمّمه السابق ، بل لابدّ أن يجدّد التيمّم ; لأنّ تيمّمه السابق قد انتقض بتيسّر الوضوء .

( 34 ) وإذا كان التيمّم بديلا عن الغسل انتقض بكلّ ما ينقض الغسل ويوجبه ، وينقض إضافةً إلى ذلك بتيسّر الغسل ، بمعنى انتهاء مفعول التيمّم بذلك ،

نام کتاب : الفتاوى الواضحة نویسنده : الحائري، السيد كاظم    جلد : 1  صفحه : 326
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست