responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفتاوى الواضحة نویسنده : الحائري، السيد كاظم    جلد : 1  صفحه : 269

( 44 ) ، و ( 45 ) ، و ( 46 ) ، و ( 47 ) .

وأيضاً يحرم عليها وعلى زوجها الاتّصال بالجماع ، فلا يحلّ للزوج أن يجامع زوجته إلاّ بعد نظافتها ونقائها من دم الحيض ، فإذا نقت من الدم واغتسلت منه الغسل الشرعي ، أو غسلت مخرج الدم ـ على الأقلّ ـ كان الاتّصال الجنسي بها سائغاً ، وإذا عصى الزوج وغلبته شهوته فوطأ أثم ، ولا كفّارة عليه ولا عليها ، وله أن يستمتع بغير الجماع كيف يشاء ، ويكره له أن يستمتع بأيّ شيء بين ركبتها وسرّتها ( وهي التجويف الصغير المعهود في وسط البطن ) .

( 83 ) وإذا قارب الزوج زوجته قبل الحيض أو في أثناء الحيض اجتمع عليها أثر الحيض وأثر الجنابة ، فإذا اغتسلت من الجنابة حال الحيض صّح غسلها وارتفع أثر الجنابة ، وبقي أثر الحيض .

أحكام اُخرى بشأن الحائض :

( 84 ) على الحائض أن تقضي بعد الطهر كلّ ما فاتها من الصيام الواجب ، سواء وجب وفاءً لشهر رمضان المبارك أم لنذر ، كما لو نذرت صيام الجمعة من أوّل الشهر القادم فحاضت فيه فعليها أن تفطر وتقضيه ، ولا يجب عليها أن تقضي الصلوات الخمس والصلاة المنذورة وصلاة الآيات .

ويبطل طلاق الحائض ، إلاّ أن تكون حاملا أو غير مدخول بها ، أو كان زوجها غائباً عنها ، على التفصيل الذي يأتي في القسم الثالث من الفتاوى الواضحة .

وإن طلّقها باعتقاد أ نّها طاهرة من الحيض فانكشف أ نّها حائض بطل طلاقها ، وإن طلّقها على أ نّها حائض فظهر أ نّها طاهر فما هو الحكم ؟

الجواب : إن كان على يقين بأ نّها حائض ، وبأنّ طلاق مثلها لا أثر له ، وإنّما

نام کتاب : الفتاوى الواضحة نویسنده : الحائري، السيد كاظم    جلد : 1  صفحه : 269
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست