responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفتاوى الواضحة نویسنده : الحائري، السيد كاظم    جلد : 1  صفحه : 258

من الدم حين اغتسلت ، وإذا أيقنت المرأة بالنقاء بدون فحص لم يجب عليها الاختبار ، وكان لها أن تغتسل وتصلّي .

إذا تجاوز الدم العشرة :

قلنا فيما سبق : إنّ الدم إذا انقطع قبل اكتمال ثلاثة أيام ينكشف أ نّه دم استحاضة ; لأنّ الحدّ الأدنى لدم الحيض ثلاثة أيام ، كما تقدم .

ونقول الآن : إنّه إذا تجاوز عشرة أيام ـ وهو الحدّ الأعلى لدم الحيض ـ ينكشف أنّ بعضه ليس بدم الحيض ، بمعنى أنّ هذا الدم قد يكون بدأ ـ مثلا ـ دم حيض ثمّ تحوّل إلى استحاضة ; لأنّ الحيض لا يتجاوز عشرة أيام .

ولكنّ السؤال هو : أنّ المرأة كيف تعرف من أين بدأ تحوّل الدم إلى الاستحاضة ؟ فهل هو من حين تجاوز الدم للعشرة ، أو من موعد زمنيّ سابق ، وأثر ذلك أ نّها كانت قد تركت الصلاة والعبادة إلى نهاية العشرة ، فإذا انكشف لديها الآن أنّ الدم تحوّل إلى استحاضة وأنّ التحوّل هذا تمّ في موعد زمنيّ سابق وجب عليها أن تقضي ما تركته من صلاة وعبادة منذ ذلك الموعد ، فكيف يمكن تحديد ذلك الموعد شرعاً ؟

والجواب : على ذلك يختلف باختلاف نوع المرأة : فإنّ المرأة قد تكون لها عادة شهرية ، وقد لا تكون ، وعلى هذا الأساس تنقسم إلى خمسة أقسام كما يلي :

( 71 ) الأول : ذات العادة الوقتية والعددية : وهي التي ترى الدم مرّتين متماثلتين وقتاً وعدداً ، ومتتابعتين بحيث لاتتخلّل بينهما حيضة تختلف عنهما في العدد ولا في الوقت .

ومثالها : أن ترى الدم في أوّل الشهر خمسة أيام ، وأيضاً تراه في أوّل الشهر الذي يليه خمسة أيام ، وإذا رأت الدم في أوّل هذا الشهر ثلاثة أيام وفي أوّل

نام کتاب : الفتاوى الواضحة نویسنده : الحائري، السيد كاظم    جلد : 1  صفحه : 258
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست