المستحبّ ، فيمكن للجنب أن يصوم ويصبح صائماً وهو جنب .
ثالثاً : بأ نّه شرط للاعتكاف ; لأنّ الجنب لا يمكنه المكث في المسجد .
وسيأتي في ذيل الفقرة ( 44 ) وما بعدها : أنّ هناك أشياء تحرم على الجنب فلا تحلّ له إلاّ بالغسل .
حول أحكام الخلل :
( 40 ) إذا نسي الجنب جنابته وصلّى كانت صلاته باطلةً ، ووجب عليه أن يغتسل ويعيدها .
وقد يخرج المني من الإنسان دون اختيار منه وإرادة ، بل دون أن يشعر بخروجه ، وعليه فإذا احتلم وخرج منه مني وهو لا يعلم فتوضّأ وصلّى ثمّ علم بحاله وجب عليه أن يغتسل ويعيد الصلاة .
( 41 ) وإن صادف أن رأى على ثوبه أو بدنه منيّاً ، وأيقن أنّ هذا المني منه لا من شخص آخر ، حيث لا سبيل لأيّ احتمال أن يكون من غيره ، وأيضاً أيقن أ نّه لم يغتسل منه ، إن صادف ذلك وجب أن يغتسل من الجنابة . أمّا ما مضى من صلاته وانتهى وقتها فليس عليه أن يقضي أيّ فريضة فات وقتها وانتهى إذا كان يظنّ أو يحتمل أ نّه قد أدّاها وأتى بها قبل هذه الجنابة ، وإنمّا يجب عليه أن يقضي كلّ فريضة انتهى وقتها ويعلم بأ نّه أدّاها وأتى بها بعد وقوع تلك الجنابة .
وإذا كان قد صلّى صلاةً ولم ينتهِ وقتها بعد فيجب عليه إعادتها ، إلاّ إذا علم بأ نّها كانت قبل وقوع تلك الجنابة[1] .
( 42 ) وقد يستعمل اثنان لباساً واحداً على التعاقب والتناوب ، ثمّ يظهر
[1] بل لا تجب عليه إعادتها إلاّ إذا علم بأنّها كانت بعد وقوع تلك الجنابة.