responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفتاوى الواضحة نویسنده : الحائري، السيد كاظم    جلد : 1  صفحه : 138

وُسْعَها )[1] . فمن عجز عن الطاعة كان معذوراً وسقط عنه التكليف ، سواء كانالتكليف أمراً وإلزاماً بشيء وقد عجز عنه ـ كالمريض يعجز عن القيام في الصلاة ـ أو نهياً وتحريماً لشيء وقد عجز عن اجتنابه وتركه ، كالغريق يعجز عن اجتناب الخطر .

( 9 ) وقد لا يعجز بالمعنى الكامل ، ولكنّ الطاعة تكلّفه التضحية بحياته ، وفي هذا الفرض يسقط التكليف أيضاً ; حفاظاً على حياته ، إلاّ في حالتين :

الاُولى : أن تكون تلك الطاعة ممّا يفرضها الجهاد الواجب ، فإنّ الجهاد إذا توفّرت شروطه وجب على أيّ حال .

الثانية : أن يأمره شخص قادر على قتله بأن يقتل مسلماً بدون حقٍّ ويهدّده بالقتل إذا امتنع عن ذلك ، فإنّ عليه في هذه الحالة أن يطيع الله تعالى بالامتناع عن قتل ذلك الإنسان ، ولو تعرّض للموت .

( 10 ) وقد يواجه المكلّف تكليفين لا يعجز عن طاعة كلّ واحد منهما بصورة منفردة عن الآخر ، ولكنّه يعجز عن طاعتهما معاً .

ومثال ذلك : أن تكون عليه صلاة واجبة ضاق وقتها ويشبّ أمامه حريق ، وهو قادر على أن يصلّي ويهمل الحريق ، وقادر على أن يطفئ الحريق وتفوته الصلاة ، وفي فروض من هذا القبيل يسقط من التكليفين التكليف الأقلّ أهميّةً في تلك الحالة ، وهذا أمر لا يمكن في كثير من الأحيان لغير المجتهد البتّ فيه إلاّ بالرجوع إلى مقلَّده ليعيّن له موقفه .

( 11 ) وإذا توجّه التكليف إلى الإنسان فعلا فلا فرق في عصيانه بين أن يكون بترك ما أمر به الله اختياراً ، أو بالإقدام على عمل معيّن يعلم المكلّف بأ نّه



[1] البقرة : 286 .
نام کتاب : الفتاوى الواضحة نویسنده : الحائري، السيد كاظم    جلد : 1  صفحه : 138
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست