المرجع أ نّه خمر ، ولكنّك تعلم أ نّه خمر ، فعليك أن تتصرّف وفقاً لعلمك .
تعريف الطرق الثلاث :
( 2 ) الاجتهاد : هو القدرة العلمية على استخراج الحكم الشرعي من دليله المقرَّر له .
والاحتياط : أن يأتي المكلّف بكلّ شيء يحتمل فيه الأمر والوجوب ، ولا يحتمل تحريمه على الإطلاق ، وأن يترك كلّ شيء يحتمل فيه النهي والتحريم ، ولا يحتمل فيه الوجوب بحال .
والتقليد : قدوة واُسوة ، ويتحقّق بمجرّد العمل ، أو بمجرّد الجزم والعزم على العمل ـ عند الحاجة ـ بقول مجتهد معيّن ، فأحد هذين كاف في صحة التقليد ، وواف في جواز البقاء عليه بعد موت المقلّد على ما يأتي [1].
[1] ما قد يفترض أثراً شرعياً مترتباً على عنوان التقليد أحد اُمور أربعة:
الأوّل: جواز الاجتزاء بالعمل بهذا الرأي مدّة بقائه وبقاء المقلِّد على تقليده وبقاء شروط الحجّية.
الثاني: إجزاء ما وقع من العمل في زمان هذا الرأي بعد ما انكشف خلافه ولو بمعنى تبدّل الرأي أو تبدّل التقليد.
الثالث: جواز البقاء عليه بعد وفاة الفقيه.
الرابع: حرمة العدول عنه في الأحكام الإلزاميّة إلى رأي غير الأعلم ولو كان مساوياً.
أمّا الأوّل ـ وهو الاجتزاء الفعلي ـ : فموضوعه في الحقيقة هو العلم بمطابقة العمل لذاك الرأي الحجّة، سواء كان العمل مستنداً إلى ذاك الرأي أو كان التطابق قد حصل بالصدفة وعن غير عمد.