responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شهر رمضان بصائر و احكام نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 71

- من فعل كل ذلك من دون قصد الامناء فسبقه المني لم يكن عليه به شيء.

6- الاحوط إجتناب كل ما يحتمل معه سبق المني فلا يلامس إمرأته ولا يقبلها إذا خاف على نفسه الامناء، وإذا أمن من ذلك، ولم يكن من عادته الامناء، ولكن اتفق ذلك فليس عليه شيء.

7- الاحتلام لا يُفطر، وحتى لو علم الصائم انه لو نام احتلم فلا يضره ذلك، وان كان الافضل تجنب ذلك، إن لم يكن حرجا عليه.

سائر المفطرات

1- الغبار الغليظ الذي يكون بمثابة الاكل، والبخار الكثيف الذي يكون بمثابة الشرب، يفطران الصائم فعليه الامتناع منهما، ولا يفطر الغبار والبخار غير الغليظ وإن كان الأولى إجتنابه، وكذلك الدخان.

2- إذا أجنب في ليل الصيام فعليه أن يتطهر قبل الفجر، أما إذا تهاون في ذلك حتى طلع عليه الفجر مجنبا فعليه القضاء.

3- ولو تهاون ونام، أو استيقظ مرة ثم عاود النوم حتى أصبح، فعليه القضاء أيضاً.

4- إذا احتلم نهاراً أو أمنى من دون اختياره فلا يجب عليه المبادرة إلى الغسل.

5- إذا احتلم ليلا، أو باشر زوجته ثم نام ناويا الاغتسال قبل الفجر فأصبح نائما، فليس عليه شيء.

6- من أصبح في غير شهر رمضان مجنباً ثم اغتسل ونوى الصيام تطوعاً جاز، أما في قضاء شهر رمضان فعليه أن يختار يوما آخر لقضائه إذا أصبح مجنباً.

نام کتاب : شهر رمضان بصائر و احكام نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 71
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست