responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإستفتاءات نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 347

12- الأدوية والتداوي بالمحرم

سؤال (1251): هل يجوز شرب الدواء المحتمل احتواؤه على مواد محرمة شرعاً، وهل يلزم الفحص؟

الجواب: يجوز بعد الفحص بالمقدار العرفي الذي لا يسبب حرجاً عليه ولا يرقى إلى حد الوسواس.

سؤال (1252): مادة الأنسولين المستعملة لمرضى السكر تستخرج أحياناً من بنكرياس الخنزير فهل يجوز استعمالها؟

الجواب: إذا لم يعرف ذلك يجوز، واذا عرف ذلك فيجوز في حالة توقف العلاج عليه.

سؤال (1253): هل يجوز استعمال الأدوية التي تحتوي على مادة الكحول، وما حكمها من حيث الطهارة والنجاسة؟ وهل إن الكحول كمادة هو عين الخمر التي تحكم بالحرمة بغض النظر عن وجوده ضمن تراكيب للأدوية أو المطهر؟

الجواب: الكحول باعتباره مسكراً فهو حرام، أما نجاسته فغير معلومة، فإذا احتمل أن استخدام الكحول في الدواء كان بهدف تركيب سائر مواد الدواء، وأن ذات الكحول يتلاشى بعد إكمال عملية التركيب فلا حرمة، لعدم العلم بوجود الكحول، ولا نجاسة لعدم ثبوتها.

سؤال (1254): هل يجوز أكل لحم الأفاعي سواء كانت في مركبات دوائية أم مفردة؟

الجواب: قال الفقهاء بعدم جواز أكل لحم الأفاعي، أما الموجود في المركبات الدوائية فيجوز ان انحصر العلاج به.

سؤال (1255): الأطيان (كالطين الأرمني) أو ما أشبه من الأطيان إذا استعملت لأغراض دوائية وفي مركبات دوائية هل يجوز شربها وأكلها أم لا؟ وكذا هل يجوز استعمالها المنفرد أكلًا في بعض حالات التداوي غير الضرورية؟

الجواب: أكل الطين حرام، وقد استثنى بعضهم الطين الأرمني للتداوي به، وهو غير بعيد، لكن الأحوط عدم تناوله إلا عند انحصار العلاج به.

سؤال (1256): هل يجوز مخالفة أمر الطبيب في شرب الدواء؛ فمثلًا، إذا قال لابد أن

نام کتاب : الإستفتاءات نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 347
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست