responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإستفتاءات نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 300

باء: وإذا كان نشاط الشركة:

4- في الحلال فقط.

الجواب: جائز.

5- في الحرام فقط.

الجواب: ليس بجائز.

6- في الحلال والحرام بدون تقييد.

الجواب: كالجواب على رقم 3.

جيم: وهل يفرق في الصور السابقة بين ما إذا كانت الجهة المالكة للشركة:

7- كافرة.

الجواب: لا فرق، إلا إذا كان بحيث ينفع فيه إجازة الفقيه، مثل الأموال غير المحترمة للكفار.

8- أو مسلمة.

الجواب: لا فرق.

9- أو مشتركة بين مسلمة وكافرة.

الجواب: لا فرق.

دال: وإذا كانت مسلمة هل يفرق بين ما إذا كانت الجهة المالكة:

10 أهلية.

الجواب: لا فرق.

11- أو مشتركة بين أهلية وحكومية.

الجواب: لا فرق، إلا أنه في الشركات الحكومية يمكن استيذان الفقيه، لأن المال من نوع مجهول المالك.

هاء: وهل يفترق الحكم في المسائل السابقة بين أن يكون القصد من شراء السهم:

12- العضوية.

نام کتاب : الإستفتاءات نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 300
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست