responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإستفتاءات نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 233

علم فيما بعد بخلل في الرمي

سؤال (819): ما حكم من علم بخلل في الرمي بعد الذبح والحلق أو التقصير؟ وما الحكم إذا علم بالخلل بعد الطواف والسعي؟. وإذا علم الحاج بالخلل بعد انتهاء ذي الحجة، فما هو حكمه؟.

الجواب: يقضي إذا علم في أيام التشريق، وإذا علم بعدها فالأحوط الإستنابة للرمي في السنة القادمة إن لم يحج بنفسه، وهذا الاحتياط بالنسبة إلى الناسي استحبابي.

شك في الرمي فرمى

سؤال (820): حاج شكّ، هل رمى سبعاً أم أقل أو أصابت الرمية أم لا، فرمى إحتياطاً، هل هذا العمل صحيح؟.

الجواب: لا إشكال في ذلك، بل يجب الرمي حتى يتيقن العدد.

كررتُ الرمي ولم أحرز اليقين

سؤال (821): كنت في الحج وأثناء رمي جمرة العقبة الكبرى يوم العيد لم أطمئن بأني رميت سبع حصيات، فأسقطت الرمي أربع مرات واعدته أربع مرات ولكني لم أحرز اليقين أيضاً، فأقسمت اليمين في المرة الرابعة بأني لن أعيد الرمي وأكملت المناسك وقصرت، فما الحكم؟.

- إذا كان الشك من الوسوسة فلا اعتبار به.

- وإذا كانت السبعة قد سقطت في حوض الجمرة، ولكن الشك كان في إصابة الجمرة نفسها فإن ذلك يكفي لأننا لا نرى وجوب إصابة الجمرة.

- وإذا كنت على يقين من أنك قد رميت سبع حصيات في المجموع فذلك يكفي أيضاً. أما اليمين فلا كفارة عليها لأنك لم تخالفها.

19- الهدي

ذبّاح الهدي والوقوف الاضطراري

سؤال (822): أنا حاج وأقوم في الحملة بذبح الهدي للحجاج، بعد توكيلي من قبل الحجاج، ويلاحظ إنني وفي المزدلفة أرى وبوضوح جلي إزدحام الحجاج فيتعذر عليَّ الوصول

نام کتاب : الإستفتاءات نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 233
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست