سؤال (774): من قدم الطواف والسعي على الموقفين، ثم زال عذره، فما حكمه؟.
الجواب: لا بأس به.
قدّم أعمال مكة جهلًا
سؤال (775): الذي حكمه تأخير الطواف والسعي إلى بعد الموقفين، لو قدمها جاهلًا بالحكم ولم يعلم حتى خرج شهر الحج، فما حكمه؟.
الجواب: لا بأس به، والأولى إعادة الطواف بنفسه أو بنائبه.
المرأة وأعمال مكة قبل الموقفين
سؤال (776): إذا قدَّمت المرأة (التي تخاف أن يطرقها الحيض) الطواف والسعي على الموقفين، ثم بعد أعمال يوم النحر لم تر الدم، فهل يلزمها إعادة الطوافين والسعي أم لا؟.
الجواب: لا شيء عليها، قد أدت مناسكها.
16- الوقوف بعرفات
هلال ذي الحجة
سؤال (777): لو ثبت هلال ذي الحجة عند قاضي العامة، خلافا لما عليه الإمامية، فهل يجزي الحج معهم؟.
الجواب: تجزي الموافقة معهم إذا كان في الإحتياط حرج.
إذا كان تاريخ الحجاز خاطئاً
سؤال (778): إذا كان الحاج يحتمل موافقة حكم قاضي الحجاز بشأن هلال ذي الحجة للموازين الشرعية عندنا فأدى حجه معهم، ثم عندما رجع إلى بلده قطع بالمخالفة وبأن يوم العيد كان يوم عرفة مثلا، ماذا سيكون تكليفه يا ترى، هل وقع حجه مجزياً عن حجة الإسلام لأنه كان يحتمل الموافقة حين أداء المناسك؟.