responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإستفتاءات نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 164

هل على الفقير خمس؟

سؤال (516): فقير من السادة، والناس يساعدونه من الأخماس والنذورات والمساعدات والهدايا، فهل في هذه الأموال خمس أم لا؟ وإذا أعطاه أحد المؤمنين للذهاب للحج، فهل يدفع خمسه؟ وهل يجب عليه تعيين رأس سنة خمسية؟

الجواب: إذا لم يبق له فائض عن مؤونته فلا خمس عليه، وأموال الحج من المؤونة.

الخمس وراتب الشهر

سؤال (517): إذا كان الثالث من شعبان هو رأس سنتي الخمسية، وحدث أن استلمت راتبي الشهري في اليوم الأول من شعبان- أي قبل يومين من موعد الخمس-، فهل يلزم إخراج خمس الراتب المذكور؟ علماً بأنني لم أكن أملك ما أنفقه قبل استلامي للراتب، وهذا الراتب بالكاد يكفي نفقة عائلتي لشهر شعبان؟

الجواب: الأحوط التصالح مع أحد الوكلاء في هذه المسألة.

لايخمسون ويتعاملون بالربا

سؤال (518): ما حكم الأكل في البيت الذي لا يخمس أهله ويتعاملون بالربا؟ وهل يجوز قبول الهدية منهم؟ وإن كان ذلك يجوز، فمتى نعطي خمس ما أكلناه وما قبلناه من هدية؟

الجواب: الأقوى جواز ذلك (بالنسبة لمن لا يخمس) والأولى أن يحسب المستفيد كل عام قدراً من المال ويخرجه كخمس لجبران مثل هذه التصرفات. أما من كان يتعامل بالربا، فإن كان كل ماله من الحرام فلا يجوز الأكل عنده أو أخذ الهدية منه، أما إذا كانت أمواله خليطاً من الحرام والحلال فلا بأس بذلك.

الخمس وبيت مُهدى

سؤال (519): من أعطى بيتاً هديةً لشخص من أموال غير مخمسة، فهل يجب على من قبل هذا البيت أن يعطي خمسه؟ وعلى فرض كونه فقيراً، فماذا يفعل؟

الجواب: إن كان البيت لسكنه ومؤونته، فلا يجب عليه الخمس، ولكن الأولى بل الأحوط ذلك، وإن كان فائضاً عن مؤونته فيجب فيه الخمس كسائر الأموال الفائضة عن المؤونة.

نام کتاب : الإستفتاءات نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 164
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست