responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإستفتاءات نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 127

المفطرات ولايغتسل إلَّا نهاراً، فما حكم ذلك؟

الجواب: الأحوط قضاء ذلك اليوم.

أقراص منع العادة

سؤال (376): هل يجوز للمرأة أن تتناول الأقراص لتمنع حصول عادتها لتتمكن من الصيام؟

الجواب: لابأس بذلك.

رأت الدم وهي حامل

سؤال (377): امرأة رأت الدم في نهار شهر رمضان وهي حامل، فما هو حكم صيامها؟

الجواب: إذا احتُمِلَ أن يكون من الحيض واستمر ثلاثة أيام فهو حيض، بل حتى لو استمر يومين في حالة الحمل فإن الاحتياط يقتضي اعتباره حيضاً.

ترى الدم ليلًا

سؤال (378): ما حكم صيام الحائض إذا كان الدم ينزل منها ليلًا ولاينزل إلا قطرات نهاراً وقد لاينزل؟ وهل عليها قضاؤه على اعتبار أنه من أيام حيضها؟

الجواب: لايصح منها الصوم في أيام الحيض، سواء نزل الدم في النهار أم في الليل ويجب عليها القضاء.

هل هذا حيض أم استحاضة؟

سؤال (379): في شهر رمضان المبارك نزل دم قليل جدا جدا على شكل استحاضة ولكن لمدة ستة أيام وعليه أديت الفرائض بالوضوء لكل فريضة بدون غسل، مع العلم بأنها أول دورة تنزل بعد الولادة فهل تعد حيضاً أم استحاضة وهل يجب قضاء الصيام؟

الجواب: الأحوط إعتباره حيضا وقضاء الصيام.

لا تغتسل من الحيض

سؤال (380): امرأة لم تغتسل من الحيض مدة من الزمن جاهلةً بالحكم، ولكنها في نفس المدة تغتسل عن الجنابة، فما حكم صلاتها وصيامها في هذه المدة؟

الجواب: صلاتها وصيامها وأعمالها كلها صحيحة إن شاء الله، ولكن شريطة أن تكون كلها بعد اغتسالها من الجنابة.

نام کتاب : الإستفتاءات نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 127
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست