responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه الاسلامي تعليقات على العروة الوثقى و مهذب الأحكام نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 3  صفحه : 196

المباشرة من دون الاستعانة بالغير أو كان عاجزاً حتى مع الاستعانة بالغير، وإلا فلا يصح لاشتراط كون العامل قادراً على العمل كما أن الأمر كذلك في الإجارة للعمل، فإنه إذا كان عاجزاً تكون باطلة، وحينئذ فيكون تمام الربح للمالك وللعامل أجرة عمله مع جهله بالبطلان، ويكون ضامناً لتلف المال [1]، إلا مع علم المالك بالحال، وهل يضمن حينئذ جميعه لعدم التميز مع عدم الإذن في أخذه على هذا الوجه، أو القدر الزائد لأن العجز إنما يكون بسببه فيختص به أو الأول إذا أخذ الجميع دفعة والثاني إذا أخذ أولًا بقدر مقدوره ثم أخذ الزائد ولم يمزجه مع ما أخذه أوّلًا؟ أقوال [2]، أقواها الأخير، ودعوى أنه بعد أخذ الزائد يكون يده على الجميع وهو عاجز عن المجموع من حيث المجموع ولا ترجيح الآن لأحد أجزائه، إذ لو ترك الأول وأخذ الزيادة لا يكون عاجزاً كما ترى إذ الأول وقع صحيحاً، والبطلان مستند إلى الثاني وبسببه، والمفروض عدم المزج، هذا ولكن ذكر بعضهم أن مع العجز المعاملة صحيحة، فالربح مشترك، ومع ذلك يكون العامل ضامناً مع جهل المالك ولا وجه له لما ذكرنا، مع أنه إذا كانت المعاملة صحيحة لم يكن وجه للضمان، ثم إذا تجدد العجز في الأثناء وجب عله رد الزائد وإلا ضمن.

(مسألة 1): لو كان له مال موجود في يد غيره أمانة أو غيرها فضاربه عليها صح، وإن كان في يده غصباً أو غيره مما يكون اليد فيه يد ضمان فالأقوى أنه يرتفع الضمان بذلك، لانقلاب اليد حينئذ فينقلب الحكم ودعوى أن الضمان مغيا بالتأدية ولم تحصل كما ترى، ولكن ذكر جماعة بقاء الضمان إلا إذا اشترى به شيئاً ودفعه إلى البائع، فإنه يرتفع الضمان به، لأنه قد قضى دينه بإذنه، وذكروا نحو ذلك في الرهن أيضاً، وأن العين إذا كانت في يد الغاصب فجعله رهناً عنده أنها تبقى على الضمان، والأقوى ما ذكرنا في المقامين لما ذكرنا.

(مسألة 2): المضاربة جائزة من الطرفين يجوز لكل منهما فسخها سواء كان قبل الشروع في العمل أو بعده قبل حصول الربح، أو بعده نضّ المال أو كان به عروض، مطلقاً كانت أو مع اشتراط الأجل، وإن كان قبل انقضائه، نعم لو اشترط فيها عدم الفسخ إلى زمان كذا يمكن أن يقال بعدم جواز فسخها قبله، بل هو الأقوى، لوجوب


[1] الظاهر عدم الضمان، لأن اليد أمينة إلا مع التغرير بالجهل من قبل العامل بحيث لا تكون اليد أمينة.

[2] الظاهر التفصيل بين أن تكون المضاربة على جميع المال جملة واحدة فلا تصح إلا في المجموع، وبين أن تكون على كل جزء جزء منه فتصح المضاربة في المقدور والأمر يختلف حسب الظروف هذا على القول بالضمان في القسم الباطل من المضاربة وقد عرفت الوجه فيه.

نام کتاب : الفقه الاسلامي تعليقات على العروة الوثقى و مهذب الأحكام نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 3  صفحه : 196
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست