responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه الاسلامي تعليقات على العروة الوثقى و مهذب الأحكام نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 3  صفحه : 195

للعامل: قارضتك بحصتي في هذا المال صح مع العلم بحصته من ثلث أو ربع، وكذا لو كان للمالك مائة دينار مثلًا فقال: قارضتك بنصف هذا المال صح.

(الخامس): أن يكون الربح مشاعاً بينهما، فلو جعل لأحدهما مقداراً معيناً والبقية للآخر أو البقية مشتركة بينهما لم يصح [1].

(السادس): تعيين حصة كل منهما من نصف أو ثلث أو نحو ذلك، إلا أن يكون هناك متعارف ينصرف إليه الإطلاق.

(السابع): أن يكون الربح بين المالك والعامل، فلو شرطاً جزءاً منه لأجنبي عنهما لم يصح إلا أن يشترط عليه عمل متعلق بالتجارة، نعم ذكروا أنه لو اشترط كون جزء من الربح لغلام أحدهما صح، ولا بأس به خصوصاً على القول بأن العبد لا يملك، لأنه يرجع إلى مولاه، وعلى القول الآخر يشكل إلا أنه لما كان مقتضى القاعدة صحة الشرط حتى للأجنبي، والقدر المتيقن من عدم الجواز ما إذا لم يكن غلاماً لأحدهما، فالأقوى الصحة مطلقاً، بل لا يبعد القول به في الأجنبي أيضاً [2]، وإن لم يكن عاملًا لعموم الأدلة.

(الثامن): ذكر بعضهم أنه يشترط أن يكون رأس المال بيد العامل، فلو اشترط المالك أن يكون بيده لم يصح، لكن لا دليل عليه فلا مانع أن يتصدى العامل للمعاملة مع كون المال بيد المالك كما عن التذكرة.

(التاسع): أن يكون الاسترباح بالتجارة، وأما إذا كان بغيرها كأن يدفع إليه ليصرفه في الزراعة مثلًا ويكون الربح بينهما يشكل صحته، إذ القدر المعلوم [3] من الأدلة هو التجارة، ولو فرض صحة غيرها للعمومات، كما لا يبعد لا يكون داخلًا في عنوان المضاربة

(العاشر): أن لا يكون رأس المال بمقدار يعجز العامل عن التجارة به، مع اشتراط


[1] على الأقوى فيما لم يتأكدا من الزيادة على المقدار المعين لأنه باب الربا، وعلى الأحوط الوجوبي مع التأكد من زيادة الربح.

[2] الأحوط عدم اشتراط مثل ذلك، إلا إذا كان راجعا لمصلحة أحدهما بصورة غير مباشرة مثل إعطاء نصيب لصندوق خيري يشرف عليه أو ولده أو زوجته أو ما أشبه.

[3] يكفي الإطلاق في صحة المضاربة مع صدقها، والظاهر إن صدق هذه الكلمة عرفا يختلف من عرف لعرف ومن وقت لآخر حسب الحاجة إلى تشغيل الرأسمال وتوفير الرابطة السليمة بينه وبين اليد العاملة.

نام کتاب : الفقه الاسلامي تعليقات على العروة الوثقى و مهذب الأحكام نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 3  صفحه : 195
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست