responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه الاسلامي تعليقات على العروة الوثقى و مهذب الأحكام نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 62

من التطهير، نعم لو حصل التمكّن في أثناء الصلاة استأنف في سعة الوقت، والأحوط الإتمام والإعادة.

(مسألة 12): إذا اضطر إلى السجود على محلّ نجس لا يجب إعادتها بعد التمكن من الطاهر.

(مسألة 13): إذا سجد على الموضع النجس جهلًا أو نسياناً لا يجب عليه الإعادة، وإن كانت أحوط.

فصل فيما يعفى عنه في الصلاة

وهو أمور:

(الأوّل): دم الجروح والقروح ما لم تبرأ في الثوب أو البدن، قليلًا كان أو كثيراً، أمكن الإزالة أو التبديل بلا مشقة أم لا، نعم يعتبر أن يكون مما فيه مشقة نوعيّة [1]، فإن كان مما لا مشقّة في تطهيره أو تبديله على نوع الناس فالأحوط إزالته أو تبديل الثوب، وكذا يعتبر أن يكون الجرح مما يعتد به، وله ثبات واستقرار، فالجروح الجزئية يجب تطهير دمها، ولا يجب فيما يعفى عنه منعه عن التنجيس، نعم يجب شدّه إذا كان في موضع يتعارف شدّه، ولا يختص العفو بما في محل الجرح، فلو تعدّى عن البدن إلى اللباس أو إلى أطراف المحل كان معفواً، لكن بالمقدار المتعارف [2] في مثل ذلك الجرح، ويختلف ذلك باختلافها من حيث الكبر والصغر، ومن حيث المحلّ، فقد يكون في محلّ لازمه بحسب المتعارف التعدّي إلى الأطراف كثيراً، أو في محلّ لا يمكن شدّه، فالمناط المتعارف [3] بحسب ذلك الجرح.

(مسألة 1): كما يعفى عن دم الجرح كذا يعفى عن القيح المتنجّس الخارج معه، والدواء المتنجس الموضوع عليه، والعرق المتّصل به في المتعارف، أما الرطوبة الخارجيّة إذا وصلت إليه وتعدت إلى الأطراف فالعفو عنها مشكل [4] فيجب غسلها إذالم يكن فيه حرج.


[1] الأحوط اعتبار المشقة الشخصية.

[2] على الأحوط استحبابا.

[3] لا يجب التقيد به خصوصا لدى وجود مشقة نوعية.

[4] لا إشكال فيه على الأقوى.

نام کتاب : الفقه الاسلامي تعليقات على العروة الوثقى و مهذب الأحكام نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 62
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست