responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه الاسلامي تعليقات على العروة الوثقى و مهذب الأحكام نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 50

(مسألة 7): الشهادة بالإجمال كافية أيضاً، كما إذا قالا: أحد هذين نجس، فيجب الاجتناب عنهما [1]. وأما لو شهد أحدهما بالإجمال والآخر بالتعيين، كما إذا قال أحدهما: أحد هذين نجس، وقال الآخر: هذا معيّناً نجس، ففي المسألة وجوه: وجوب الاجتناب عنهما، ووجوبه عن المعيّن فقط، وعدم الوجوب أصلًا.

(مسألة 8): لو شهد أحدهما بنجاسة الشيء فعلًا، والآخر بنجاسته سابقاً [2] مع الجهل بحاله فعلًا فالظاهر وجوب الاجتناب، وكذا إذا شهدا معاً بالنجاسة السابقة لجريان الاستصحاب.

(مسألة 9): لو قال أحدهما: إنّه نجس، وقال الآخر: أنّه كان نجساً والآن طاهراً، فالظاهر عدم الكفاية [3] وعدم الحكم بالنجاسة.

(مسألة 10): إذا أخبرت الزوجة أو الخادمة أو المملوكة بنجاسة ما في يدها من ثياب الزوج، أو ظروف البيت كفى في الحكم بالنجاسة، وكذا إذا أخبرت المربّية للطفل أو المجنون بنجاسته أو نجاسة ثيابه، بل وكذا [4] لو أخبر المولى بنجاسة بدن العبد أو الجارية أو ثوبهما مع كونهما عنده، أو في بيته.

(مسألة 11): إذا كان الشيء بيد شخصين كالشريكين يسمع قولُ كلٍّ منهما في نجاسته، نعم لو قال أحدهما: إنه طاهر، وقال الآخر: إنه نجس، تساقطا كما أنّ البينة تسقط مع التعارض، ومع معارضتها بقول صاحب اليد تقدّم عليه.

(مسألة 12): لا فرق في اعتبار قول ذي اليد بالنجاسة بين أن يكون فاسقاً أو عادلًا، بل مسلماً أو كافراً.

(مسألة 13): في اعتبار قول صاحب اليد إذا كان صبياً إشكال [5]، وإن كان لا يبعد إذا كان مراهقاً.


[1] إذا أورث إخبار العدل الواحد الثقة العرفية، فالواجب الاجتناب عن المعين، أما الثاني فإن علمنا وحدة النجاسة والشهادة بها، فكذلك. وإلا فالواجب الاجتناب عنه أيضا، وأما عند عدم الثقة فإن كان مصب الشهادة واحدا فلابد من الاجتناب عنهما، وإن لم يكن لم يجب الاجتناب عن أي منهما، والله العالم، وطريق الاحتياط واضح.

[2] إذا كانت الشهادة على أمر واحد فإن التقديم والتأخير في الزمان لا يضر.

[3] بل الظاهر الاعتماد على من يقول بطهارته بناء على أن العدل الواحد يورث إخباره الثقة.

[4] فيه إشكال.

[5] لا يترك الاحتياط بقبوله.

نام کتاب : الفقه الاسلامي تعليقات على العروة الوثقى و مهذب الأحكام نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 50
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست