responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه الاسلامي تعليقات على العروة الوثقى و مهذب الأحكام نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 489

ومع علمه بعدم الإتيان بها أو الشك فيه عدل بنيته إليها أن لم يدخل في ركوع الرابعة، وإلا بطل أيضاً [1].

(الثالثة): إذا علم بعد الصلاة أو في أثنائها أنه ترك سجدتين من ركعتين سواء كانتا من الأولتين أو الأخيرتين صحت، وعليه قضاؤهما وسجدتا السهو مرتين [2]، وكذا إن لم يدر أنهما من أي الركعات بعد العلم بأنهما من الركعتين.

(الرابعة): إذا كان في الركعة الرابعة مثلًا وشك في أن شكه السابق بين الاثنتين والثلاث كان قبل إكمال السجدتين أو بعدهما بنى على الثاني، كما أنه كذلك إذا شك بعد الصلاة.

(الخامسة): إذا شك في أن الركعة التي بيده آخر الظهر أو أنه أتمها وهذه أول العصر جعلها آخر الظهر.

(السادسة): إذا شك في العشاء بين الثلاث والأربع وتذكر أنه سها عن المغرب بطلت صلاته، وإن كان الأحوط إتمامها عشاء، والإتيان بالاحتياط ثم إعادتها بعد الإتيان بالمغرب.

(السابعة): إذا تذكر في أثناء العصر أنه ترك من الظهر ركعة قطعها وأتم الظهر ثم أعاد الصلاتين، ويحتمل العدول إلى الظهر يجعل ما بيده رابعة لها إذا لم يدخل في ركوع الثانية ثم إعادة الصلاتين [3]، وكذا إذا تذكر في أثناء العشاء أنه ترك من المغرب ركعة.

(الثامنة): إذا صلى صلاتين ثم علم نقصان ركعة أو ركعتين من إحداهما من غير تعيين فإن كان قبل الإتيان بالمنافي ضم إلى الثانية ما يحتمل من النقص ثم أعاد الأولى فقط بعد الإتيان بسجدتي السهو لأجل السلام احتياطاً، وإن كان بعد الإتيان بالمنافي فان اختلفا في العدد أعادهما، وإلا أتى بصلاة واحدة بقصد ما في الذمة.


[1] على الأحوط.

[2] وذلك بعد فوات محلهما، وتكرار سجود السهو احتياط، فان لم يكن من الأخيرة كان الحكم كما ذكر، وان كان منها وقبل المنافي فعليه أن يسجد سجدة لما في ذمته ثم يتشهد ويسلم ويقضي أخرى ثم يسجد سجدتي السهو مرة واحدة وجوبا والثانية احتياطا، وهناك صور أخرى للمسألة تأتي في المسائل التالية إن شاء اللّه.

[3] ويكفيه آنئذ أداء صلاة العصر، وهذا الاحتمال قوي وإن كان الاحتياط بإعادة الصلاتين. أما إذا دخل في ركوع الركعة الثانية فيحتمل إتمام ما في يده لما في الذمة ثم صلاة أربع ركعات لما في الذمة أيضا ويجزيه إن شاء اللّه وان الأحوط مع ذلك إعادتهما.

نام کتاب : الفقه الاسلامي تعليقات على العروة الوثقى و مهذب الأحكام نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 489
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست