responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه الاسلامي تعليقات على العروة الوثقى و مهذب الأحكام نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 48

عرقه أيضاً، خصوصاً في الصورة الأولى.

(مسألة 3): المجنب من حرام إذا تيمم لعدم التمكن من الغسل فالظاهر عدم نجاسة عرقه، وإن كان الأحوط الاجتناب عنه ما لم يغتسل وإذا وجد الماء ولم يغتسل بعد فعرقه نجس لبطلان تيممه بالوجدان.

(مسألة 4): الصبي الغير البالغ إذا أجنب من حرام ففي نجاسة عرقه إشكال، والأحوط أمره بالغسل، إذ يصحّ منه قبل البلوغ على الأقوى.

(الثاني عشر): عرق الإبل الجلالة، بل مطلق الحيوان الجلال على الأحوط.

(مسألة 1): الأحوط الاجتناب عن الثعلب والأرنب والوزغ والعقرب والفأر. بل مطلق المسوخات وإن كان الأقوى طهارة الجميع.

(مسألة 2): كل مشكوك طاهر سواء كانت الشبهة لاحتمال كونه من الأعيان النجسة، أو لاحتمال تنجسه مع كونه من الأعيان الطاهرة، والقول بأن الدم المشكوك كونه من القسم الطاهر أو النجس محكوم بالنجاسة ضعيف، نعم يستثني مما ذكرنا الرطوبة الخارجة بعد البول قبل الاستبراء بالخرطات، أو بعد خروج المني قبل الاستبراء بالبول فإنها مع الشك محكومة بالنجاسة.

(مسألة 3): الأقوى طهارة غسالة الحمّام وإن ظنّ نجاستها، لكن الأحوط الاجتناب عنها.

(مسألة 4): يستحب رشّ الماء إذا أراد أن يصلي في معابد اليهود والنصارى مع الشك في نجاستها، وإن كانت محكومة بالطهارة.

(مسألة 5): في الشك في الطهارة والنجاسة لا يجب الفحص، بل يبني على الطهارة إذا لم يكن مسبوقاً بالنجاسة، ولو أمكن حصول العلم بالحال في الحال.

فصل في طرق ثبوت النجاسة

طريق ثبوت النجاسة أو التنجس العلم الوجداني، أو البيّنة العادلة وفي كفاية العدل الواحد إشكال فلا يترك مراعاة الاحتياط [1]، وتثبت أيضاً بقول صاحب اليد


[1] خصوصا إذا أفاد الاطمئنان العرفي.

نام کتاب : الفقه الاسلامي تعليقات على العروة الوثقى و مهذب الأحكام نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 48
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست