responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه الاسلامي تعليقات على العروة الوثقى و مهذب الأحكام نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 427

(مسألة 24): إذا آجر نفسه لصلاة أربع ركعات من الزوال من يوم معين إلى الغروب فأخر حتى بقي من الوقت مقدار أربع ركعات، ولم يصل صلاة عصر ذلك اليوم ففي وجوب صرف الوقت في صلاة نفسه أو الصلاة الاستئجارية إشكال من أهمية صلاة الوقت ومن كون صلاة الغير من قبيل حق الناس المقدم على حق الله [1].

(مسألة 25): إذا انقضى الوقت المضروب للصلاة الاستئجارية ولم يأت بها أو بقي منها بقية، لا يجوز له أن يأتي بها بعد الوقت إلا بإذن جديد من المستأجر.

(مسألة 26): يجب تعيين الميت المنوب عنه، ويكفي الإجمالي فلا يجب ذكر اسمه عند العمل، بل يكفي من قصده المستأجر أو صاحب المال أو نحو ذلك.

(مسألة 27): إذا لم يعين كيفية العمل من حيث الإتيان بالمستحبات يجب الإتيان على الوجه المتعارف.

(مسألة 28): إذا نسي بعض المستحبات التي اشترطت عليه أو بعض الواجبات مما عدا الأركان، فالظاهر نقصان الأجرة بالنسبة إلا إذا كان المقصود تفريغ الذمة على الوجه الصحيح [2].

(مسألة 29): لو آجر نفسه لصلاة شهر مثلًا فشك في أن المستأجر عليه صلاة السفر أو الحضر ولم يمكن الاستعلام من المؤجر أيضاً، فالظاهر وجوب الاحتياط بالجمع، وكذا لو آجر نفسه لصلاة وشك أنها الصبح أو الظهر مثلًا وجب الإتيان بهما.

(مسألة 30): إذا علم أنه كان على الميت فوائت ولم يعلم أنه أتى بها قبل موته أو لا، فالأحوط الاستئجار [3] عنه.

فصل في قضاء الولي

يجب على ولي الميت رجلًا كان الميت أو امرأة على الأصح حرا كان أو عبدا أن


[1] ولكن حق اللّه مقدم هنا لأنه سابق ولا يبقى موضوع للإجارة معه، فلا إشكال في تقدم حق اللّه وانفساخ الإجارة.

[2] الظاهر انصراف مثل هذا الشرط إلى المتعارف أي مع عدم النسيان، أما إذا صرّح بالشرطية حتى مع النسيان فان جعله جزءا من موضوع الإجارة استطاع إسقاط قسط من مال الإجارة بقدر النسيان، وعند جعله شرطا تسلط على الخيار، واللّه العالم.

[3] هذا الاحتياط مبني على لزوم أداء مثل هذه الحقوق غير المالية كما سبق منه قدّس سرّه.

نام کتاب : الفقه الاسلامي تعليقات على العروة الوثقى و مهذب الأحكام نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 427
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست