responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه الاسلامي تعليقات على العروة الوثقى و مهذب الأحكام نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 410

فصل في مبطلات الصلاة

لا يجوز قطع صلاة الفريضة اختياراً والأحوط عدم قطع النافلة أيضاً، وإن كان الأقوى جوازه، ويجوز قطع الفريضة لحفظ مال، ولدفع ضرر مالي أو بدني كالقطع لأخذ العبد من الإباق، أو الغريم من الفرار، أو الدابة من الشراد ونحو ذلك، وقد يجب كما إذا توقف حفظ نفسه أو حفظ نفس محترمة أو حفظ مال يجب حفظه شرعاً عليه، وقد يستحب كما إذا توقف حفظ مال مستحب الحفظ عليه، وكقطعها عند نسيان الأذان والإقامة إذا تذكّر قبل

الركوع، وقد يجوز كدفع الضرر المالي الذي لا يضر تلفه، ولا يبعد كراهته لدفع ضرر مالي يسير، وعلى هذا فينقسم إلى الأقسام الخمسة [1].

(مسألة 1): الأحوط عدم قطع النافلة [2] المنذورة إذا لم تكن منذورة بالخصوص، بأن نذر إتيان نافلة فشرع في صلاة بعنوان الوفاء لذلك النذر، وأما إذا نذر نافلة مخصوصة فلا يجوز قطعها قطعا [3].

(مسألة 2): إذا كان في أثناء الصلاة فرأى نجاسة في المسجد أو حدثت نجاسة فالظاهر عدم جواز قطع الصلاة لإزالتها، لأن دليل فورية الإزالة قاصر الشمول عن مثل المقام [4] هذا في سعة الوقت، وأما في الضيق فلا إشكال، نعم لو كان الوقت موسعاً وكان بحيث لولا المبادرة إلى الإزالة فاتت القدرة عليها فالظاهر وجوب القطع.

(مسألة 3): إذا توقف أداء الدين المطالب به على قطعها فالظاهر وجوبه في سعة الوقت لا في الضيق، ويحتمل في الضيق وجوب الإقدام على الأداء متشاغلًا بالصلاة [5].

(مسألة 4): في موارد وجوب القطع إذا تركه واشتغل بها فالظاهر الصحة، وإن


[1] فيه تأمل.

[2] وإن كان الأظهر جواز القطع.

[3] مع ضيق وقت أدائها أو مع الحنث بقطعها.

[4] يختلف باختلاف الأحوال، فقد يكون بقاء النجاسة سببا للهتك أو للانتشار مع زحمة الناس وما أشبه فهناك يجب القطع.

[5] ويحتمل جواز قطع الصلاة عند عدم تمكن أداء الدين بعدها وعدم إمكانية الجمع إذا لم يكن لأداء الدين بدل، وكذلك يجوز قطع الصلاة عند السعة إذا خشي تحرك القطار أو إقلاع الطائرة أو ما أشبه.

نام کتاب : الفقه الاسلامي تعليقات على العروة الوثقى و مهذب الأحكام نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 410
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست