responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه الاسلامي تعليقات على العروة الوثقى و مهذب الأحكام نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 41

فضلة التمساح للشك المذكور، وإن حكي عن الشهيد أن جميع الحيوانات البحرية ليس لها دم سائل إلا التمساح، لكنه غير معلوم، والكلية المذكورة أيضاً غير معلومة.

(الثالث): المني [1] من كل حيوان له دم سائل حراماً كان أو حلالًا، برياً أو بحرياً، وأما المذي والوذي والودي فطاهر من كل حيوان، إلا نجس العين، وكذا رطوبات الفرج والدبر ما عدا البول والغائط.

(الرابع): الميتة من كل ماله دم سائل، حلالًا كان أو حراماً، وكذا أجزاؤها المبانة منها، وإن كانت صغاراً عدا ما لا تحله الحياة منها، كالصوف والشعر والوبر والعظم والقرن والمنقار والظفر والمخلب والريش والظلف والسن، والبيضة إذا اكتست القشر الأعلى، سواء كانت من الحيوان الحلال أو الحرام، وسواء أخذ ذلك بجزّ أو نتف أو غيرهما، نعم يجب غسل المنتوف من رطوبات الميتة، ويلحق بالمذكورات الأنفحة، وكذا اللبن في الضرع، ولا ينجس بملاقاة الضرع النجس، لكن الأحوط في اللبن الاجتناب، خصوصاً إذا كان من غير مأكول اللحم، ولا بد من غسل ظاهر الأنفحة الملاقي للميتة، هذا في ميتة غير نجس العين وأما فيها فلا يستثنى شيء.

(مسألة 1): الأجزاء المبانة من الحي مما تحله الحياة كالمبانة من الميتة، إلا الأجزاء الصغار [2] كالثالول والبثور وكالجلدة التي تنفصل من الشفة، أو من بدن الأجرب عند الحك ونحو ذلك.

(مسألة 2): فأرة المسك المبانة من الحي طاهرة على الأقوى، وإن كان الأحوط الاجتناب عنها، نعم لا إشكال في طهارة ما فيها من المسك، وأما المبانة من الميت ففيها إشكال [3]، وكذا في مسكها، نعم إذا أُخذت من يد المسلم يحكم بطهارتها ولو لم يعلم أنها مبانة من الحي أو الميت.

(مسألة 3): ميتة ما لا نفس له طاهرة، كالوزغ [4] والعقرب والخنفساء والسمك. وكذا الحية والتمساح [5]، وإن قيل بكونهما ذا نفس، لعدم معلومية ذلك، مع أنّه إذا كان


[1] أما مني الإنسان فالحكم بنجاسته قطعي، أما غيره فالدليل إجماع الفقهاء والعمل بذلك موافق للاحتياط.

[2] مما لا تحلّه الحياة، أما إذا كانت ذات حياة فمشكل، مثل الجلدة التي تقلع فتحس بألمه.

[3] إلا إذا علم أنه قد انفصل عن الجسم وأصبح مما لا تحله الحياة مثل البيضة في الدجاجة.

[4] الأولى في الوزغ الاجتناب عنه.

[5] إن لم يكن ذا نفس دافقة كما يقال، وإلا فمشكل.

نام کتاب : الفقه الاسلامي تعليقات على العروة الوثقى و مهذب الأحكام نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 41
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست