responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه الاسلامي تعليقات على العروة الوثقى و مهذب الأحكام نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 408

يستلزم الاستدبار ولم يكن فعلًا كثيراً موجباً لمحو الصورة وجبت الإزالة ثم البناء على صلاته.

(مسألة 43): ربما يقال بجواز البكاء على سيد الشهداء أرواحنا فداه في حال الصلاة وهو مشكل [1].

(مسألة 44): إذا أتى بفعل كثير أو بسكوت طويل وشك في بقاء صورة الصلاة ومحوها معه فلا يبعد البناء على البقاء لكن الأحوط الإعادة بعد الإتمام.

فصل في المكروهات في الصلاة

وهي أمور:

(الأول): الالتفات بالوجه قليلًا بل وبالعين وبالقلب.

(الثاني): العبث باللحية أو بغيرها كاليد ونحوها.

(الثالث): القرآن بين السورتين على الأقوى وإن كان الأحوط الترك [2].

(الرابع): عقص الرجل شعره وهو جمعه وجعله في وسط الرأس وشده أوليه وإدخال أطرافه في أصوله أو ظفره وليه على الرأس أو ظفره وجعله كالكبة في مقدم الرأس على الجبهة والأحوط ترك الكل بل يجب ترك الأخير في ظفر الشعر حال السجدة [3].

(الخامس): نفخ موضع السجود.

(السادس): البصاق.

(السابع): فرقعة الأصابع أي نقضها.

(الثامن): التمطي.

(التاسع): التثاؤب.

(العاشر): الأنين.

(الحادي عشر): التأوه.


[1] إذا كان الهدف من البكاء التقرب إلى اللّه بأية صورة كانت ولم تكن ماحية لصورة الصلاة جاز.

[2] قد تقدم.

[3] إن كان حائلا.

نام کتاب : الفقه الاسلامي تعليقات على العروة الوثقى و مهذب الأحكام نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 408
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست