responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه الاسلامي تعليقات على العروة الوثقى و مهذب الأحكام نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 39

بدوية بخلاف الصورة الثانية، فإنّ الماء الباقي كان طرفاً للشبهة من الأول، وقد حكم عليه بوجوب الاجتناب.

(مسألة 9): إذا كان هناك إناء لا يعلم أنّه لزيد أو لعمرو، والمفروض أنّه مأذون من قبل زيد فقط في التصرف في ماله لا يجوز له استعماله، وكذا إذا علم أنّه لزيد مثلًا لكن لا يعلم أنه مأذون من قِبَله أو من قبل عمرو.

(مسألة 10): في الماءين المشتبهين إذا توضأ بأحدهما أو اغتسل وغسل بدنه من الآخر ثم توضأ به أو اغتسل صح وضوؤه أو غسله على الأقوى، لكن الأحوط [1] ترك هذا النحو مع وجدان ماء معلوم الطهارة، ومع الانحصار الأحوط ضمّ التيمّم أيضاً.

(مسألة 11): إذا كان هناك ماءان توضأ بأحدهما أو اغتسل، وبعد الفراغ حصل له العلم بأن أحدهما كان نجساً، ولا يدري أنه هو الذي توضأ به أو غيره ففي صحة وضوئه أو غسله إشكال إذ جريان قاعدة الفراغ هنا محلّ إشكال، وأما إذا علم بنجاسة أحدهما المعيّن وطهارة الآخر فتوضأ، وبعد الفراغ شكّ في أنّه توضّأ من الطاهر أو من النجس، فالظاهر صحة وضوئه لقاعدة الفراغ، نعم لو علم أنّه كان حين التوضوء غافلا عن نجاسة أحدهما يشكل جريانها.

(مسألة 12): إذا استعمل أحد المشتبهين بالغصبية لا يحكم عليه بالضمان إلا بعد تبين أن المستعمل هو المغصوب.

فصل في السؤر

سؤر نجس العين كالكلب والخنزير والكافر نجس، وسؤر طاهر العين طاهر، وإن كان حرام اللحم، أو كان من المسوخ، أو كان جلّالًا. نعم يكره سؤر حرام اللحم ماعدا المؤمن، بل والهرّة على قول، وكذا يكره سؤر مكروه اللحم كالخيل والبغال والحمي، ر وكذا سؤر الحائض المتهمة بل مطلق المتهم.


[1] لا يترك الاحتياط.

نام کتاب : الفقه الاسلامي تعليقات على العروة الوثقى و مهذب الأحكام نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 39
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست