نام کتاب : الفقه الاسلامي تعليقات على العروة الوثقى و مهذب الأحكام نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي جلد : 1 صفحه : 382
فصل في سائر أقسام السجود
(مسألة 1): يجب السجود للسهو، كما سيأتي مفصلًا في أحكام الخلل.
(مسألة 2): يجب السجود على من قرأ إحدى آياته الأربع في السور الأربع، وهي الم تنزيل عند قوله: لَا يَسْتَكْبِرُونَ، وحم فصّلت عند قوله: تَعْبُدُونَ، والنجم والعلق وهي سورة اقرأ باسم عند ختمهما، وكذا يجب على المستمع لها بل السامع [1] على الأظهر، ويستحب في أحد عشر موضعاً في الأعراف عند قوله: وَلَهُ يَسْجُدُونَ وفي الرعد عند قوله: وَظِلالُهُم بِالْغُدُوِّ وَالآصَالِ، وفي النحل عند قوله: وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، وفي بني إسرائيل عند قوله: وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا، وفي مريم عند قوله: خَرُّوا سُجَّدًا وَبُكِيًّا، وفي سورة الحج في موضعين عند قوله: يَفْعَلُ مَا يَشَاء. وعند قوله: افْعَلُوا الْخَيْرَ، وفي الفرقان عند قوله: وَزَادَهُمْ نُفُورًا، وفي النمل عند قوله: رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، وفي ص عند قوله: وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ، وفي الانشقاق عند قوله: وَإِذَا قُرِئَ، بل الأحوط الأولى السجود عند كل آية فيها أمر بالسجود.
(مسألة 3): يختص الوجوب والاستحباب بالقارئ والمستمع والسامع للآيات، فلا يجب على من كتبها أو تصوّرها أو شاهدها مكتوبة أو أخطرها بالبال.
(مسألة 4): السبب مجموع الآية فلا يجب بقراءة بعضها ولو لفظ السجدة منها [2].
(مسألة 5): وجوب السجدة فوري فلا يجوز التأخير، نعم لو نسيها أتى بها إذا تذكر بل وكذلك لو تركها عصياناً.
(مسألة 6): لو قرأ بعض الآية وسمع بعضها [3] الآخر، فالأحوط الإتيان بالسجدة.
(مسألة 7): إذا قرأها غلطاً أو سمعها ممن قرأها غلطاً فالأحوط السجدة [4] أيضاً.
(مسألة 8): يتكرر السجود مع تكرر القراءة أو السماع أو الاختلاف، بل وإن كان في زمان واحد بأن قرأها جماعة أو قرأها شخص حين قراءته على الأحوط [5].