responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه الاسلامي تعليقات على العروة الوثقى و مهذب الأحكام نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 378

(مسألة 11): من كان بجبهته دمل أو غيره فإن لم يستوعبها وأمكن سجوده على الموضع السليم سجد عليه، وإلا حفر حفيرة ليقع السليم منها على الأرض، وإن استوعبها أو لم يمكن بحفر الحفيرة أيضاً سجد على أحد الجبينين من غير ترتيب وإن كان الأولى والأحوط [1] تقديم الأيمن على الأيسر، وإن تعذر سجد على ذقنه فإن تعذر اقتصر [2] على الانحناء الممكن.

(مسألة 12): إذا عجز عن الانحناء للسجود انحنى بالقدر الممكن مع رفع المسجد إلى جبهته ووضع سائر المساجد في محالها [3]، وإن لم يتمكن من الانحناء أصلًا أومأ برأسه، وإن لم يتمكن فبالعينين، والأحوط له رفع المسجد مع ذلك إذا تمكن من وضع الجبهة عليه وكذا الأحوط وضع ما يتمكن من سائر المساجد في محالها [4] وإن لم يتمكن من الجلوس أومأ برأسه، وإلا فبالعينين، وإن لم يتمكن من جميع ذلك ينوى بقلبه جالساً أو قائماً إن لم يتمكن من الجلوس، والأحوط الإشارة باليد ونحوها مع ذلك.

(مسألة 13): إذا حرك إبهامه في حال الذكر عمداً أعاد الصلاة احتياطاً [5] وإن كان سهواً أعاد الذكر [6] إن لم يرفع رأسه، وكذا لو حرك سائر المساجد، وأما لو حرك أصابع يده مع وضع الكف بتمامها فالظاهر عدم البأس به، لكفاية اطمينان بقية الكف، نعم لو سجد على خصوص الأصابع كان تحريكها كتحريك إبهام الرِّجل.

(مسألة 14): إذا ارتفعت الجبهة قهراً من الأرض قبل الإتيان بالذكر فإن أمكن حفظها عن الوقوع ثانياً حسبت سجدة فيجلس، ويأتي بالأخرى إن كانت الأولى، ويكتفي بها إن كانت الثانية، وإن عادت إلى الأرض قهراً فالمجموع سجدة واحدة [7] فيأتي بالذكر وإن كان بعد الإتيان به اكتفى به.

(مسألة 15): لا بأس بالسجود على غير الأرض ونحوها مثل الفراش في حال


[1] لا يترك الاحتياط، وكذا الأحوط وضع الحاجب الأيمن وإلّا فالأيسر.

[2] فليضع شيئا من وجهه أو أنفه أو مقدم رأسه، وإن تعذر عليه اكتفى بالانحناء.

[3] هذا إذا كان ذلك الوضع يقربه من حالة السجود، وإلّا فان الوضع مجرد اولوية.

[4] حسب ما قلنا إذا كان ذلك يقربه من حالة السجود عرفا.

[5] إذا كانت الحركة بسيطة بحيث لا تتنافى والطمأنينة فلا بأس، وكذلك لو كانت منافية للطمأنينة ولكن أعاد الذكر بعد أن سكن، أما إذا لم يعده فالأحوط الإعادة.

[6] احتياطا.

[7] الأقرب انه في حالة إمكان حفظها من الوقوع ثانة أيضا المجموع سجدة واحدة، فيجب وضها مرة أُخرى على الأرض وحسبانها سجدة واحدة.

نام کتاب : الفقه الاسلامي تعليقات على العروة الوثقى و مهذب الأحكام نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 378
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست