responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه الاسلامي تعليقات على العروة الوثقى و مهذب الأحكام نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 368

مع البناء على إعادة الصلاة [1] لو كان باطلًا لا بأس به.

(مسألة 16): الأحوط فيما يجب قراءته جهراً أن يحافظ على الإجهار في جميع الكلمات حتى أواخر الآيات، بل جميع حروفها، وإن كان لا يبعد اغتفار الإخفات في الكلمة الأخيرة من الآية فضلًا عن حرف آخرها [2].

فصل في الركوع

يجب في كل ركعة من الفرائض والنوافل ركوع واحد إلا في صلاة الآيات، ففي كل من ركعتيها خمس ركوعات كما سيأتي وهو ركن تبطل الصلاة بتركه عمداً كان أو سهواً وكذا بزيادته في الفريضة إلا في صلاة الجماعة فلا تضر بقصد المتابعة وواجباته أمور:

(أحدها): الانحناء على الوجه المتعارف بمقدار تصل يداه إلى ركبتيه وصولًا لو أراد وضع شيء منهما عليها لوضعه، ويكفي وصول مجموع [3] أطراف الأصابع التي منها الإبهام على الوجه المذكور، والأحوط الانحناء بمقدار إمكان وصول الراحة إليها، فلا يكفي مسمى الانحناء ولا الانحناء على الغير الوجه المتعارف بأن ينحني على أحد جانبيه أو يحفض كفليه ويرفع ركبتيه ونحو ذلك [4]، وغير المستوى الخلقة كطويل اليدين أو قصيرهما يرجع إلى المستوى، ولا بأس باختلاف أفراد المستوين خلقة، فلكل حكم نفسه بالنسبة إلى يديه وركبتيه.

(الثاني): الذكر والأحوط اختيار التسبيح من أفراده مخيراً بين الثلاث من الصغرى، وهي سبحان الله، وبين التسبيحة الكبرى، وهي سبحان ربى العظيم وبحمده، وأن كان الأقوى كفاية مطلق الذكر من التسبيح أو التحميد أو التهليل أو التكبير، بل وغيرها بشرط أن يكون بقدر الثلاث الصغريات فيجزى أن يقول: (الحمد) ثلاثاً، أو (الله أكبر) كذلك، أو نحو ذلك.


[1] وكذا مع عدم البناء إذا تمشى منه قصد الامتثال.

[2] إذا سمي انه يصلي جهرا والأحوط مراعاة الجهر في الكلمة والحرف الأخيرين.

[3] ويكفي وصول بعض الأصابع كالوسطى والسبابة معا ولا يجب وصول الإبهام أيضا وإن كان ذلك أحوط.

[4] بما لا يسمى ركوعا عرفا.

نام کتاب : الفقه الاسلامي تعليقات على العروة الوثقى و مهذب الأحكام نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 368
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست