نام کتاب : الفقه الاسلامي تعليقات على العروة الوثقى و مهذب الأحكام نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي جلد : 1 صفحه : 350
إحداهما ولو على القول بوجوب الوقوف عليهما.
(مسألة 12): لا فرق في حال الاضطرار بين الاعتماد على الحائط أو الإنسان أو الخشبة، ولا يعتبر في سناد الأقطع أن يكون خشبته المعدة لمشيه، بل يجوزله الاعتماد على غيرها من المذكورات.
(مسألة 13): يجب شراء ما يعتمد عليه عند الاضطرار أو استيجاره مع التوقف عليهما.
(مسألة 14): القيام الاضطراري بأقسامه: من كونه مع الانحناء، أو الميل إلى أحد الجانبين، أو مع الاعتماد، أو مع عدم الاستقرار [1]، أو مع التفريج الفاحش بين الرجلين مقدم على الجلوس ولو دار الأمر بين التفريج الفاحش والاعتماد أو بينه وبين ترك الاستقرار [2] قدما عليه أو بينه وبين الانحناء، أو الميل إلى أحد الجانبين قدم ما هو أقرب إلى القيام ولو دار الأمر بين ترك الانتصاب وترك الاستقلال قدم ترك الاستقلال فيقوم منتصباً معتمداً، وكذا لو دار بين ترك الانتصاب وترك الاستقرار قدم ترك الاستقرار [3]، ولو دار بين ترك الاستقلال وترك الاستقرار قدم الأول، فمراعاة الانتصاب أولى من مراعاة الاستقلال والاستقرار، ومراعاة الاستقرار أولى من مراعاة الاستقلال.
(مسألة 15): إذا لم يقدر على القيام كلًّا ولا بعضاً مطلقاً حتى ما كان منه بصورة الركوع [4] صلى من جلوس، وكان الانتصاب جالساً بدلًا عن القيام، فيجري فيه حينئذ جميع ما ذكر فيه حتى الاعتماد وغيره، ومع تعذره صلى مضطجعاً على الجانب الأيمن كهيئة المدفون، فإن تعذر فعلى الأيسر [5] عكس الأول فأن تعذر صلى مستلقياً كالمحتضر، ويجب الانحناء للركوع والسجود بما أمكن ومع عدم إمكانه يؤمي برأسه، ومع تعذره فبالعينين بتغميضهما وليجعل إيماء سجوده أخفض منه لركوعه، ويزيد في غمض العين [6]
[1] إذا كان الاضطراب شديدا فالجلوس مقدم عليه كما هو مقدم على المشي، والأحوط الجمع. وكذلك التفريج الفاحش قد لا يكون مقدما على الجلوس، والمعيار صدق إمكانية القيام عرفا، فمع الاضطراب أو التفريج الفاحش قد لا يصدق التمكن من القيام وكذا فيما يأتي من الفروع.