responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه الاسلامي تعليقات على العروة الوثقى و مهذب الأحكام نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 336

ومنها أكل الحرام وشرب المسكر، ومنها النشوز والإباق، بل مقتضى قوله تعالى: إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ عدم قبول الصلاة وغيرها من كل عاص وفاسق. وينبغي أيضاً أن يجتنب ما يوجب قلة الثواب والأجر على الصلاة، كأن يقوم إليها كسلًا ثقيلًا في سكرة النوم أو الغفلة، أو كان لاهياً فيها أو مستعجلًا أو مدافعاً للبول أو الغائط أو الريح، أو طامحاً ببصره إلى السماء، بل ينبغي أن يخشع ببصره شبه المغمض للعين، بل ينبغي أن يجتنب كل ما ينافي الخشوع، وكل ما ينافي الصلاة في العرف والعادة، وكل ما يشعر بالتكبر أو الغفلة، وينبغي أيضاً أن يستعمل ما يوجب زيادة الأجر وارتفاع الدرجة كاستعمال الطيب ولبس أنظف الثياب والخاتم من عقيق، والتمشط والاستياك ونحو ذلك.

فصل فصل في واجبات الصلاة

واجبات الصلاة أحد عشر: النية، والقيام، وتكبيرة، الإحرام، والركوع، والسجود، والقراءة، والذكر، والتشهد، والسلام، والترتيب، والموالاة. والخمسة الأولى أركان بمعنى أن زيادتها ونقيصتها عمداً وسهواً موجبة للبطلان، لكن لا يتصور الزيادة في النية بناءً على الداعي، وبناءً على الإخطار غير قادحة، والبقية واجبات غير ركنية، فزيادتها ونقصها عمداً موجب للبطلان لا سهواً.

فصل في النية

وهي القصد [1] إلى الفعل بعنوان الامتثال والقربة ويكفي فيها الداعي [2] القلبي ولا يعتبر فيها الأخطار بالبال ولا التلفظ فحال الصلاة وسائر العبادات حال سائر الأعمال والأفعال الاختيارية كالأكل والشرب والقيام والقعود ونحوها من حيث النية، نعم تزيد عليه باعتبار القربة فيها بأن يكون الداعي والمحرك هو الامتثال والقربة [3].


[1] النية هي قصدك الفعل وتقربك إلى اللّه به فان قصدت امتثال الأمر كان قصدا خالصا، وإلّا كان فيه إشكال.

[2] بأن يكون الباعث إلى الصلاة مثلا: امتثال أمر اللّه سبحانه.

[3] والقربة هنا داعية إلى الامتثال وما يأتي من الدرجات هي الداعية إلى الامتثال بينما النية ذات الامتثال.

نام کتاب : الفقه الاسلامي تعليقات على العروة الوثقى و مهذب الأحكام نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 336
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست