responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه الاسلامي تعليقات على العروة الوثقى و مهذب الأحكام نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 333

(مسألة 1): إذا شك في الإتيان بالأذان بعد الدخول في الإقامة لم يعتن به، وكذا لو شك في فصل من أحدهما بعد الدخول في الفصل اللاحق، ولو شك قبل التجاوز أتى بما شك فيه.

فصل في مستحبات الأذان والإقامة

يستحب فيهما أمور:

(الأول): الاستقبال.

(الثاني): القيام.

(الثالث): الطهارة في الأذان، وأما الإقامة فقد عرفت أن الأحوط بل لا يخلو عن قوة اعتبارها فيها، بل الأحوط اعتبار الاستقبال والقيام أيضاً فيها، وإن كان الأقوى الاستحباب [1].

(الرابع): عدم التكلم في أثنائهما، بل يكره بعد قد (قامت الصلاة) للمقيم بل لغيره أيضاً في صلاة الجماعة، إلا في تقديم إمام، بل مطلق ما يتعلق بالصلاة، كتسوية صف ونحوه، بل يستحب له إعادتها حينئذ.

(الخامس): الاستقرار في الإقامة.

(السادس): الجزم في أواخر فصولهما مع التأني في الأذان والحدرفي الإقامة على وجه لا ينافي قاعدة الوقف.

(السابع): الإفصاح بالألف والهاء من لفظ الجلالة في آخر كل فصل هو فيه [2].

(الثامن): وضع الإصبعين في الإذنين في الأذان.

(التاسع): مد الصوت في الأذان ورفعه، ويستحب الرفع في الإقامة أيضاً، إلا أنه دون الأذان.

(العاشر): الفصل بين الأذان والإقامة بصلاة ركعتين أو خطوة أو قعدة أو سجدة أو ذكر أو دعاء أو سكوت، بل أو تكلم، لكن في غير الغداة بل لا يبعد كراهته فيها [3].


[1] فلو أقام المكلف بقصد الرجاء من دون سائر الشروط جاز، للتوسع في المستحبات والتسامح في أدلة السنن.

[2] هكذا في الأذان، أما الإقامة فهي حدر.

[3] المأثور: الركعتان والسجود والتسبيح والقعود والكلام، وفي صلاة المغرب النَفَس، وكره الكلام بينهما في صلاة الغداة وفي الرضوي وبعض الفتاوى الفصل بالخطوة ولا باس بها تسامحا.

نام کتاب : الفقه الاسلامي تعليقات على العروة الوثقى و مهذب الأحكام نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 333
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست