responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه الاسلامي تعليقات على العروة الوثقى و مهذب الأحكام نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 33

(مسألة 8): إذا تقاطر من السقف النجس يكون طاهراً، إذا كان التقاطر حال نزوله من السماء [1] سواء كان السطح أيضاً نجساً أم طاهراً.

(مسألة 9): التراب النجس يطهر بنزول المطر عليه إذا وصل إلى أعماقه حتى صار طيناً.

(مسألة 10): الحصير النجس يطهر بالمطر، وكذا الفراش المفروش على الأرض، وإذا كانت الأرض التي تحتها أيضاً نجسة تطهر إذا وصل إليها، نعم إذا كان الحصير منفصلًا عن الأرض يشكل طهارتها بنزول المطر عليه [2] إذا تقاطر منه عليها، نظير ما مرّ من الإشكال فيما وقع على ورق الشجر وتقاطر منه على الأرض.

(مسألة 11): الإناء النجس يطهر إذا أصاب المطر جميع مواضع النجس منه، نعم إذا كان نجساً بولوغ الكلب يشكل طهارته بدون التعفير، لكن بعده إذا نزل عليه يطهر من غير حاجة إلى التعدد.

فصل في ماء الحَمَّام

ماء الحمام بمنزلة الجاري، بشرط اتّصاله بالخزانة، فالحياض الصغار فيه إذا اتّصلت بالخزانة لا تنجس بالملاقاة إذا كان ما في الخزانة وحده أو مع ما في الحياض بقدر الكر، من غير فرق بين تساوي سطحها مع الخزانة أو عدمه، وإذا تنجس ما فيها يطهر بالاتصال بالخزانة، بشرط كونها كراً وإن كانت أعلى وكان الاتصال بمثل المزملة، ويجري هذا الحكم في غير الحمام أيضاً، فإذا كان في المنبع الأعلى مقدار الكر أو أزيد وكان تحته حوض صغير نجس واتّصل بالمنبع بمثل المزملة يطهر، وكذا لو غسل فيه شيء نجس فإنه يطهر مع الاتصال المذكور.

فصل في ماء البئر

ماء البئر النابع بمنزلة الجاري لا ينجس إلا بالتغيّر، سواء كان بقدر الكر أو أقل،


[1] مادام متصلا عرفا بماء المطر.

[2] إذا لم يصدق عليه انه رآه المطر بمرور المطر على الحصير كما يمر على السقف ثم يتقاطر منه فإنه يصدق عليه آنئذ ماء المطر فيطهر.

نام کتاب : الفقه الاسلامي تعليقات على العروة الوثقى و مهذب الأحكام نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 33
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست