responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه الاسلامي تعليقات على العروة الوثقى و مهذب الأحكام نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 322

فصل في الأمكنة المكروهة

وهي مواضع:

(أحدها): الحمّام، وإن كان نظيفاً حتى المسلخ منه عند بعضهم ولا بأس بالصلاة على سطحه.

(الثاني): المزبلة.

(الثالث): المكان المتّخذ للكنيف ولو سطحاً متخذاً لذلك.

(الرابع): المكان الكثيف [1] الذي يتنفر منه الطبع.

(الخامس): المكان الذي يذبح فيه الحيوانات أو ينحر.

(السادس): بيت المسكر [2].

(السابع): المطبخ وبيت النار [3].

(الثامن): دور المجوس، إلّا إذا رشّها ثُمّ صلّى فيها بعد الجفاف [4].

(التاسع): الأرض السبخة [5].

(العاشر): كلّ أرض نزل فيها عذاب أو خسف.

(الحادي عشر): أعطان الإبل وإن كنست ورشّت [6].

(الثاني عشر): مرابط الخيل والبغال والحمير والبقر ومرابض الغنم [7].

(الثالث عشر): على الثلج والجمد.

(الرابع عشر): قرى النمل وأوديتها، وإن لم يكن فيها نمل ظاهر حال الصلاة.

(الخامس عشر): مجاري المياه وإن لم يتوقّع جريانها فيها فعلًا، نعم لا بأس بالصلاة على ساباط تحته نهر أو ساقية، ولا في محلّ الماء الواقف.

(السادس عشر): الطرق وإن كانت في البلاد ما لم تضرَّ بالمارَّة، وإلا حرمت وبطلت [8].


[1] وذلك للتسامح في أدلة السنن.

[2] أو أي محل يكون فيه مسكر.

[3] للتسامح في أدلة السنن.

[4] أو قبله إذا كان مظنة النجاسة.

[5] لأن الجبهة لا تتمكن منه، فإذا تمكنت فلا بأس.

[6] إلا أن الكراهية تخف عندئذ.

[7] وتخف إذا رُشَّت بالماء بعد أن كان يابسا كما أن الصلاة في مرابض الغنم أخف من غيرها.

[8] على المشهور وهو الأحوط.

نام کتاب : الفقه الاسلامي تعليقات على العروة الوثقى و مهذب الأحكام نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 322
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست