فصل في الأمكنة المكروهة
وهي مواضع:
(أحدها): الحمّام، وإن كان نظيفاً حتى المسلخ منه عند بعضهم ولا بأس بالصلاة على سطحه.
(الثاني): المزبلة.
(الثالث): المكان المتّخذ للكنيف ولو سطحاً متخذاً لذلك.
(الرابع): المكان الكثيف [1] الذي يتنفر منه الطبع.
(الخامس): المكان الذي يذبح فيه الحيوانات أو ينحر.
(السادس): بيت المسكر [2].
(السابع): المطبخ وبيت النار [3].
(الثامن): دور المجوس، إلّا إذا رشّها ثُمّ صلّى فيها بعد الجفاف [4].
(التاسع): الأرض السبخة [5].
(العاشر): كلّ أرض نزل فيها عذاب أو خسف.
(الحادي عشر): أعطان الإبل وإن كنست ورشّت [6].
(الثاني عشر): مرابط الخيل والبغال والحمير والبقر ومرابض الغنم [7].
(الثالث عشر): على الثلج والجمد.
(الرابع عشر): قرى النمل وأوديتها، وإن لم يكن فيها نمل ظاهر حال الصلاة.
(الخامس عشر): مجاري المياه وإن لم يتوقّع جريانها فيها فعلًا، نعم لا بأس بالصلاة على ساباط تحته نهر أو ساقية، ولا في محلّ الماء الواقف.
(السادس عشر): الطرق وإن كانت في البلاد ما لم تضرَّ بالمارَّة، وإلا حرمت وبطلت [8].
[1] وذلك للتسامح في أدلة السنن.
[2] أو أي محل يكون فيه مسكر.
[3] للتسامح في أدلة السنن.
[4] أو قبله إذا كان مظنة النجاسة.
[5] لأن الجبهة لا تتمكن منه، فإذا تمكنت فلا بأس.
[6] إلا أن الكراهية تخف عندئذ.
[7] وتخف إذا رُشَّت بالماء بعد أن كان يابسا كما أن الصلاة في مرابض الغنم أخف من غيرها.
[8] على المشهور وهو الأحوط.