responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه الاسلامي تعليقات على العروة الوثقى و مهذب الأحكام نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 311

فصل فيما يستحب من اللباس

وهي أيضاً أمور:

(أحدها): العمامة مع التحنك.

(الثاني): الرداء خصوصاً للإمام بل يكره له تركه.

(الثالث): تعدد الثياب، بل يكره في الثوب الواحد للمرأة كما مر.

(الرابع): لبس السراويل.

(الخامس): أن يكون اللباس من القطن أو الكتان.

(السادس): أن يكون أبيض.

(السابع): لبس الخاتم من العقيق.

(الثامن): لبس النعل العربية.

(التاسع): ستر القدمين للمرأة.

(العاشر): ستر الرأس في الأمة والصبية، وأما غيرهما من الإناث فيجب كما مر.

(الحادي عشر): لبس أنظف ثيابه.

(الثاني عشر): استعمال الطيب، ففي الخبر ما مضمونه: الصلاة مع الطيب تعادل سبعين صلاة.

(الثالث عشر): ستر ما بين السرة والركبة.

(الرابع عشر): لبس المرأة قلادتها.

فصل في مكان المصلي

والمراد به ما استقر عليه ولو بوسائط وما شغله من الفضاء في قيامه وقعوده وركوعه وسجوده ونحوها، ويشترط فيه أمور:

(أحدها): إباحته، فالصلاة في المكان المغصوب باطلة [1] سواء تعلق الغصب بعينه أو بمنافعه، كما إذا كان مستاجراً وصلى فيه شخص من غير إذن المستأجر وإن كان مأذوناً


[1] على المشهور بين فقهائنا، وهناك قول قوي بعدم البطلان والعمل بماعليه المشهور موافق غالبا للاحتياط، وما نقوله إن شاء اللّه في هذه التعليقات مبني على المشهور وليست فتاوى.

نام کتاب : الفقه الاسلامي تعليقات على العروة الوثقى و مهذب الأحكام نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 311
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست