نام کتاب : الفقه الاسلامي تعليقات على العروة الوثقى و مهذب الأحكام نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي جلد : 1 صفحه : 311
فصل فيما يستحب من اللباس
وهي أيضاً أمور:
(أحدها): العمامة مع التحنك.
(الثاني): الرداء خصوصاً للإمام بل يكره له تركه.
(الثالث): تعدد الثياب، بل يكره في الثوب الواحد للمرأة كما مر.
(الرابع): لبس السراويل.
(الخامس): أن يكون اللباس من القطن أو الكتان.
(السادس): أن يكون أبيض.
(السابع): لبس الخاتم من العقيق.
(الثامن): لبس النعل العربية.
(التاسع): ستر القدمين للمرأة.
(العاشر): ستر الرأس في الأمة والصبية، وأما غيرهما من الإناث فيجب كما مر.
(الحادي عشر): لبس أنظف ثيابه.
(الثاني عشر): استعمال الطيب، ففي الخبر ما مضمونه: الصلاة مع الطيب تعادل سبعين صلاة.
(الثالث عشر): ستر ما بين السرة والركبة.
(الرابع عشر): لبس المرأة قلادتها.
فصل في مكان المصلي
والمراد به ما استقر عليه ولو بوسائط وما شغله من الفضاء في قيامه وقعوده وركوعه وسجوده ونحوها، ويشترط فيه أمور:
(أحدها): إباحته، فالصلاة في المكان المغصوب باطلة [1] سواء تعلق الغصب بعينه أو بمنافعه، كما إذا كان مستاجراً وصلى فيه شخص من غير إذن المستأجر وإن كان مأذوناً
[1] على المشهور بين فقهائنا، وهناك قول قوي بعدم البطلان والعمل بماعليه المشهور موافق غالبا للاحتياط، وما نقوله إن شاء اللّه في هذه التعليقات مبني على المشهور وليست فتاوى.
نام کتاب : الفقه الاسلامي تعليقات على العروة الوثقى و مهذب الأحكام نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي جلد : 1 صفحه : 311