responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه الاسلامي تعليقات على العروة الوثقى و مهذب الأحكام نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 278

قال: (إن شفاعتنا لا تنال مستخفاً بالصلاة). بالجملة ما ورد من النصوص في فضلها أكثر من أن يحصى، ولله درُّ صاحب الدرة، حيث قال:

تنهى عن المنكر والفحشاء


أقصر فهذا منتهى الثناء


فصل في أعداد الفرائض ونوافلها

الصلوات الواجبة ستة: اليومية، ومنها الجمعة، والآيات، والطواف الواجب، والملتزم بنذر أو عهد أو يمين أو إجارة، وصلاة الوالدين على الولد الأكبر، وصلاة الأموات، أما اليومية فخمس فرائض، الظهر أربع ركعات والعصر كذلك، والمغرب ثلاث ركعات، والعشاء أربع ركعات، والصبح ركعتان، وتسقط في السفر من الرباعيات ركعتان، كما أن صلاة الجمعة أيضاً ركعتان.

وأما النوافل فكثيرة، آكدها الرواتب اليومية، وهي في غير يوم الجمعة أربع وثلاثون ركعة: ثمان ركعات قبل الظهر، وثمان ركعات قبل العصر، وأربع ركعات بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء من جلوس تعدّان بركعة، ويجوز فيهما القيام بل هو الأفضل، وإن كان الجلوس أحوط وتسمى بالوتيرة، وركعتان قبل صلاة الفجر، وإحدى عشر ركعة: صلاة الليل، وهي ثمان ركعات، والشفع ركعتان، والوتر ركعة واحدة، وأما في يوم الجمعة فيزاد على الست عشر أربع ركعات، فعدد الفرائض سبع عشرة ركعة، وعدد النوافل ضعفها بعد عدّ الوتيرة ركعة، وعدد مجموع الفرائض والنوافل إحدى وخمسون. هذا ويسقط في السفر نوافل الظهرين، والوتيرة على الأقوى [1].

(مسألة 1): يجب الإتيان بالنوافل ركعتين ركعتين إلا الوتر، فإنها ركعة، ويستحب في جميعها القنوت حتى الشفع على الأقوى في الركعة الثانية، وكذا يستحب في مفردة الوتر.

(مسألة 2): الأقوى استحباب الغفيلة، وهي ركعتان بين المغرب والعشاء ولكنها [2] ليست من الرواتب، يقرأ فيها في الركعة الأولى بعد الحمد: وَذَا النُّونِ إِذ ذَّهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي


[1] فالأفضل الإتيان بها.

[2] ولكن الظاهر إمكان جعلها من الرواتب بنية كلتيهما، كما الأمر في صلاة الوصية الآتية.

نام کتاب : الفقه الاسلامي تعليقات على العروة الوثقى و مهذب الأحكام نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 278
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست