responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه الاسلامي تعليقات على العروة الوثقى و مهذب الأحكام نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 263

(مسألة 6): المحبوس في مكان مغصوب يجوز أن يتيمم فيه على إشكال لأن هذا المقدار لا يعد [1] تصرفاً زائداً، بل لو توضأ بالماء الذي فيه وكان مما لاقيمة له يمكن أن يقال بجوازه، والإشكال فيه أشد، والأحوط الجمع فيه [2] بين الوضوء والتيمم والصلاة ثم إعادتها أو قضاؤها [3] بعد ذلك.

(مسألة 7): إذا لم يكن عنده من التراب أو غيره مما يتيمم به ما يكفي لكفيه معاً يكرر الضرب حتى يتحقق الضرب بتمام الكفين عليه وإن لم يمكن يكتفى بما يمكن ويأتي بالمرتبة المتأخرة أيضاً إن كانت ويصلي. وإن لم تكن فيكتفي به ويحتاط بالإعادة أو القضاء أيضاً.

(مسألة 8): يستحب أن يكون على ما يتيمم به غبار يعلق باليد [4]، ويستحب أيضاً نفضها بعد الضرب.

(مسألة 9): يستحب أن يكون ما يتيمم به من ربى الأرض وعواليها لبعدها عن النجاسة.

(مسألة 10): يكره التيمم بالأرض السبخة إذا لم يكن يعلوها الملح، وإلا فلا يجوز، وكذا يكره بالرمل، وكذا بمهابط الأرض، وكذا بتراب يوطأ، وبتراب الطريق.

فصل في كيفية التيمم

ويجب فيه أمور:

(الأول): ضرب باطن اليدين معاً دفعة على الأرض، فلا يكفي الوضع [5] بدون الضرب، ولا الضرب بأحدهما ولا بهما على التعاقب [6]، ولا الضرب بظاهرهما حال الاختيار نعم حال الاضطرار يكفي الوضع، ومع تعذر ضرب إحداهما يضعها ويضرب بالأخرى، ومع تعذر الباطن فيهما أو في إحداهما ينتقل إلى الظاهر فيهما أو في إحداهما.


[1] لو قال إذا لم يعد هذا المقدار تصرفا كان أقرب.

[2] الأحوط ترك الوضوء لو كان حراما ولو شك في حرمته أجرى الأصول وعمل بها.

[3] في وجوب القضاء تأمل والأقوى عدم وجوبه.

[4] الأحوط لدى الإمكان رعاية وجود العلوق.

[5] الأحوط استحبابا الضرب ولكن الوضع كاف إن شاء اللّه.

[6] احتياطا مستحبا.

نام کتاب : الفقه الاسلامي تعليقات على العروة الوثقى و مهذب الأحكام نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 263
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست