responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه الاسلامي تعليقات على العروة الوثقى و مهذب الأحكام نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 261

جواز إزالته بالغسل إشكال.

(مسألة 7): لا يجوز التيمم على التراب الممزوج بغيره من التبن أو الرماد أو نحو ذلك، وكذا على الطين الممزوج بالتبن فيشترط فيما يتيمم به عدم كونه مخلوطاً بما لا يجوز التيمم به إلا إذا كان ذلك الغير مستهلكاً [1].

(مسألة 8): إذا لم يكن عنده إلا الثلج أو الجمد وأمكن إذابته وجب كما مرّ، كما أنه إذا لم يكن إلا الطين وأمكنه تجفيفه وجب.

(مسألة 9): إذا لم يكن عنده ما يتيمم به وجب تحصيله ولو بالشراء أو نحوه.

(مسألة 10): إذا كان وظيفته التيمم بالغبار، يقدم ما غباره أزيد كما مر [2].

(مسألة 11): يجوز التيمم اختياراً على الأرض النديّة والتراب النديّ، وإن كان الأحوط مع وجود اليابسة تقديمها.

(مسألة 12): إذا تيمم بما يعتقد جواز التيمم به فبان خلافه بطل، وإن صلى به بطلت، ووجبت الإعادة أو القضاء، وكذا لو اعتقد أنه من المرتبة المتقدمة فبان أنه من المتأخرة مع كون المتقدمة وظيفته.

(مسألة 13): المناط في الطين الذي من المرتبة الثالثة كونه على وجه يلصق باليد ولذا عبّر بعضهم عنه بالوحل، فمع عدم لصوقه يكون من المرتبة الأولى [3] ظاهراً وإن كان الأحوط تقديم اليابس والنديّ عليه.

فصل في شروط ما يُتيمم به

يشترط فيما يتيمم به أن يكون طاهراً، فلو كان نجساً بطل، وإن كان جاهلًا بنجاسته أو ناسياً وإن لم يكن عنده من المرتبة المتقدمة إلا النجس ينتقل إلى اللاحقة، وإن لم يكن من اللاحقة أيضاً إلا النجس كان فاقد الطهورين، ويلحقه حكمه، ويشترط


[1] ما جاء في المتن موافق للاحتياط وإن كان الأقوى جواز التيمم بمايسمى أرضا حتى ولو كان فيه خليط.

[2] احتياطا.

[3] إن لم يسم طينا عرفا.

نام کتاب : الفقه الاسلامي تعليقات على العروة الوثقى و مهذب الأحكام نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 261
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست