responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه الاسلامي تعليقات على العروة الوثقى و مهذب الأحكام نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 259

الكون في المسجدين جنباً حرام، فلابد من اختيار ما هو أقل زماناً من الأمور الثلاثة فإذا كان زمان التيمم أقل من زمان الغسل يدخل تحت ما ذكرنا من مسوغات التيمم من أن من موارده ما إذا كان هناك مانع شرعي من استعمال الماء، فإن زيادة الكون في المسجدين جنباً مانع شرعي من استعمال الماء.

(مسألة 37): إذا كان عنده مقدار من الماء لا يكفيه لوضوئه أو غسله وأمكن تيممه بخلط شيء من الماء المضاف الذي لايخرجه عن الإطلاق، لا يبعد وجوبه وبعد الخلط يجب الوضوء أو الغسل، وإن قلنا بعدم وجوب الخلط لصدق وجدان الماء حينئذ.

فصل في بيان ما يصح التيمم به

يجوز التيمم على مطلق وجه الأرض على الأقوى، سواء كان تراباً أو رملًا أو حجراً أو مدراً أو غير ذلك، وإن كان حجر الجص والنورة قبل الإحراق، وأما بعده فلا يجوز على الأقوى [1]، كما أن الأقوى عدم الجواز بالطين المطبوخ كالخزف والآجر، وإن كان مسحوقاً مثل التراب، ولا يجوز على المعادن كالملح والزرنيخ والذهب والفضة والعقيق ونحوها مما خرج عن اسم الأرض، ومع فقد ما ذكر من وجه الأرض يتيمم بغبار الثوب أو اللبد أو عرف الدابة، ونحوها مما فيه غبار إن لم يمكن جمعه تراباً بالنفض وإلا وجب ودخل في القسم الأول والأحوط اختيار ما غباره أكثر ومع فقد الغبار يتيمم بالطين [2] إن لم يمكن تجفيفه، وإلا وجب ودخل في القسم الأول. فما يتيمم به له مراتب ثلاث: الأولى: الأرض مطلقاً غير المعادن، الثانية: الغبار، الثالثة: الطين، ومع فقد الجميع يكون فاقد الطهورين، والأقوى فيه [3] سقوط الأداء ووجوب القضاء وإن كان الأحوط الأداء أيضاً، وإذا وجد فاقد الطهورين [4] ثلجاً أو جمداً، قال بعض العلماء بوجوب مسحه على


[1] على الأحوط، والأقوى جوازه وكذلك في الخزف والآجر إن لم يخرجا بمزيد من الطبخ عن صفة الأرض.

[2] والأحوط اختيار أجف موقع منه.

[3] الأقوى وجوب الأداء، ولا قضاء عليه إلا بناءعلى الاحتياط المستحب.

[4] مع وجود الثلج والماء الجامد فهناك ثلاث حالات، الأولى: إمكان الوضوء به أو الغسل بأن يغسل المواضع بأقل قدر منه فهو الواجب، الثانية عدم الإمكان إما للبرد أو لشدة جمود الثلج وكان التراب موجودا فعليه التيمم. والثالثة عدم إمكانهما فعليه التطهر بالمسح على الثلج وإن لم يبلغ درجة الغسل.

نام کتاب : الفقه الاسلامي تعليقات على العروة الوثقى و مهذب الأحكام نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 259
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست