responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه الاسلامي تعليقات على العروة الوثقى و مهذب الأحكام نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 250

فوقتها بعد تحقق الفعل إلى آخر العمر، وإن كان الظاهر اعتبار إتيانها فوراً ففوراً.

(مسألة 3): ينتقض الأغسال الفعلية من القسم الأول، والمكانية بالحدث الأصغر من أي سبب كان، حتى من النوم على الأقوى، ويحتمل عدم انتقاضها بها مع استحباب إعادتها كما عليه بعضهم، لكن الظاهر ما ذكرنا.

(مسألة 4): الأغسال المستحبة لا تكفى عن الوضوء، فلو كان محدثاً يجب أن يتوضأ للصلاة ونحوها قبلها أو بعدها، والأفضل قبلها، ويجوز إتيانه في أثنائها إذا جيء بها ترتيبياً.

(مسألة 5): إذا كان عليه أغسال متعددة زمانية أو مكانية أو فعلية أو مختلفة يكفي غسل واحد عن الجميع إذا نواها جميعاً، بل لا يبعد كون التداخل قهرياً، لكن يشترط في الكفاية القهرية أن يكون ما قصده معلوم المطلوبية لا ما كان يؤتى به بعنوان احتمال المطلوبية، لعدم معلومية كونه غسلًا صحيحاً، حتى يكون مجزياً عما هو معلوم المطلوبية.

(مسألة 6): نقل عن جماعة كالمفيد والمحقق والعلامة والشهيد والمجلسي استحباب الغسل نفساً، ولو لم يكن هناك غاية مستحبة أو مكان أو زمان ونظرهم في ذلك إلى مثل قوله: إِنَّ اللهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ، وقوله: (إن استطعت أن تكون بالليل والنهار على طهارة فافعل)، وقوله: (أي وضوء أطهر من الغسل؟ وأي وضوء أنقى من الغسل؟) ومثل ما ورد من استحباب الغسل بماء الفرات من دون ذكر سبب أو غاية إلى غير ذلك، لكن إثبات المطلب بمثلها مشكل.

(مسألة 7): يقوم التيمم مقام الغسل في جميع ما ذكر عند عدم التمكن منه.

فصل في التيمم

ويسوغه العجز [1] عن استعمال الماء، وهو يتحقق بأمور:

(أحدها): عدم وجدان الماء بقدر الكفاية للغسل أو الوضوء في سفر كان أو حضر، ووجدان المقدار غير الكافي كعدمه، ويجب الفحص عنه إلى اليأس إذا كان في الحضر، وفي البرية يكفى الطلب غلوة سهم في الحزنة، ولو لأجل الأشجار، وغلوة سهمين [2] في


[1] بل يوجبه الحرج.

[2] في مثل هذه الأيام حيث تتوافر وسائل الحركة فالأحوط البحث عن الماء إلى أن يصدق عدم وجدانه عرفا.

نام کتاب : الفقه الاسلامي تعليقات على العروة الوثقى و مهذب الأحكام نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 250
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست