responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه الاسلامي تعليقات على العروة الوثقى و مهذب الأحكام نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 25

كتاب الطهارة

فصل في المياه

الماء إما مطلق، أو مضاف كالمعتصر من الأجسام أو الممتزج بغيره مما يخرجه عن صدق اسم الماء. والمطلق أقسام: الجاري، والنابع غير الجاري، والبئر، والمطر، والكر، والقليل. وكل واحد منها مع عدم ملاقاة النجاسة طاهر مطهر من الحدث والخبث.

(مسألة 1): الماء المضاف [1] مع عدم ملاقاة النجاسة طاهر، لكنه غير مطهر من الحدث ولا من الخبث [2]، ولو في حال الاضطرار، وإن لاقى نجساً تنجس، وإن كان كثيراً، بل وإن كان مقدار ألف كر، فإنه ينجس بمجرد ملاقاة النجاسة، ولو بمقدار رأس إبرة [3] في أحد أطرافه فينجس كلّه. نعم إذا كان جارياً من العالي إلى السافل ولاقى سافله النجاسة لا ينجس العالي منه، كما إذا صبّ الجلّاب من إبريق على يد كافر، فلا ينجس ما في الإبريق، وإن كان متصلًا بما في يده [4].


[1] وسائر المعائعات والسوائل مثل اللبن والزيت السائل والنفط والبنزين.

[2] هذا هو المشهور بين فقهائنا زاد الله في شرفهم وهو موافق غالبا للاحتياط ولكن إذا ثبت علميا إن مائعا ما يزيل النجاسة وآثارها بصورة كلية، مثل المعقمات التي تزيل النجاسة وآثارها مما اعتبره العرف مطهرا فالقول بالطهارة لا يخلو من قوة.

[3] فيه تأمل، إذا لا تصدق السراية عرفا كالماء المندفع إلى الأسفل فالأصل طهارة مثل آبار البترول وأحواض اللبن الواسعة وما أشبه.

[4] وكذلك العكس إذا كان مندفعا من الأسل إلى الأعلى مثل الفوارة فلاقت النجاسة الأعلى فإن الأسفل لا ينجس.

نام کتاب : الفقه الاسلامي تعليقات على العروة الوثقى و مهذب الأحكام نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 25
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست