responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه الاسلامي تعليقات على العروة الوثقى و مهذب الأحكام نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 246

فصل في الأغسال المكانية

أي الذي يستحب عند إرادة الدخول في مكان، وهي الغسل لدخول حرم مكة، وللدخول فيها ولدخول مسجدها وكعبتها، ولدخول حرم المدينة، وللدخول فيها، ولدخول مسجد النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم، وكذا للدخول في سائر المشاهد المشرفة للأئمة عليهم السّلام، ووقتها قبل الدخول عند إرادته، ولا يبعد استحبابها بعد الدخول للكون فيها إذا لم يغتسل قبله كما لا يبعد كفاية غسل واحد في أول اليوم، أو أول الليل للدخول إلى آخره بل لا يبعد عدم الحاجة إلى التكرار مع التكرّر كما أنه لا يبعد جواز التداخل أيضاً فيما لو أراد دخول الحرم ومكة والمسجد والكعبة في ذلك اليوم، فيغتسل غسلًا واحداً للجميع، وكذا بالنسبة إلى المدينة وحرمها ومسجدها.

(مسألة 1): حكي عن بعض العلماء استحباب الغسل عند إرادة الدخول في كل مكان شريف، ووجهه غير واضح ولا بأس به لا بقصد الورود.

فصل في الأغسال الفعلية

وقد مر أنها قسمان:

(القسم الأول): ما يكون مستحباً لأجل الفعل الذي يريد أن يفعله، وهي أغسال:

(أحدها): للإحرام، وعن بعض العلماء وجوبه.

(الثاني): للطواف، سواء كان طواف الحج أو العمرة أو طواف النساء، بل للطواف المندوب أيضاً.

(الثالث): للوقوف بعرفات.

(الرابع): للوقوف بالمشعر.

(الخامس): للذبح والنحر.

(السادس): للحلق، وعن بعضهم استحبابه لرمى الجمار أيضاً.

(السابع): لزيارة أحد المعصومين عليهم السّلام من قريب أو بعيد.

(الثامن): لرؤية أحد الأئمة عليهم السّلام في المنام، كما نقل عن موسى بن جعفر عليه السّلام أنه إذا أراد ذلك يغتسل ثلاث ليال ويناجيهم فيراهم في المنام.

نام کتاب : الفقه الاسلامي تعليقات على العروة الوثقى و مهذب الأحكام نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 246
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست