responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه الاسلامي تعليقات على العروة الوثقى و مهذب الأحكام نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 235

فصل في مكروهات الدفن

وهي أيضاً أمور:

(الأول): دفن ميتين في قبر واحد، بل قيل بحرمته مطلقاً، وقيل: بحرمته مع كون أحدهما امرأة أجنبية، والأقوى الجواز مطلقاً مع الكراهة، نعم الأحوط الترك إلا لضرورة، ومعها الأولى جعل حائل بينهما، وكذا يكره حمل جنازة الرجل والمرأة على سرير واحد، والأحوط تركه أيضاً.

(الثاني): فرش القبر بالساج ونحوه من الآجر والحجر، إلا إذا كانت الأرض ندية، وأما فرش ظهر القبر بالآجر ونحوه فلا بأس به، كما أنّ فرشه بمثل حصير وقطيفة لا بأس به، وإن قيل بكراهته أيضاً.

(الثالث): نزول الأب في قبر ولده خوفاً عن جزعه وفوات أجره، بل إذا خيف من ذلك في سائر الأرحام أيضاً يكون مكروهاً، بل قد يقال: بكراهة نزول الأرحام مطلقاً إلا الزوج في قبر زوجته، والمحرم في قبر محارمه.

(الرابع): أن يهيل ذو الرحم على رحمه التراب، فإنه يورث قساوة القلب.

(الخامس): سد القبر بتراب غير ترابه، وكذا تطيينه بغير ترابه، فإنه ثقل على الميت.

(السادس): تجصيصه أو تطيينه لغير ضرورة، وإمكان الأحكام المندوب بدونه، والقدر المتيقن من الكراهة إنما هو بالنسبة إلى باطن القبر لا ظاهره، وإن قيل بالإطلاق.

(السابع): تجديد القبر بعد اندراسه، إلا قبور الأنبياء والأوصياء والصلحاء والعلماء.

(الثامن): تسنيمه بل الأحوط تركه.

(التاسع): البناء عليه، عدا قبور من ذكر، والظاهر عدم كراهة الدفن تحت البناء والسقف.

(العاشر): اتخاذ المقبرة مسجداً، إلا مقبرة الأنبياء والأئمة عليهم السّلام والعلماء.

(الحادي عشر): المقام على القبور، إلا الأنبياء والأئمة عليهم السّلام.

نام کتاب : الفقه الاسلامي تعليقات على العروة الوثقى و مهذب الأحكام نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 235
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست