responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه الاسلامي تعليقات على العروة الوثقى و مهذب الأحكام نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 229

فصل في المستحبات قبل الدفن وحينه وبعده

وهي أمور:

(الأول): أن يكون عمق القبر إلى الترقوة أو إلى قامة، ويحتمل كراهة الأزيد.

(الثاني): أن يجعل له لحد [1] مما يلي القبلة في الأرض الصلبة، بأن يحفر بقدر بدن الميت في الطول والعرض، وبمقدار ما يمكن جلوس الميت فيه من العمق، ويشق في الأرض الرخوة وسط القبر شبه النهر فيوضع فيه الميت ويسقّف عليه.

(الثالث): أن يدفن في المقبرة القريبة على ما ذكره بعض العلماء إلا أن يكون في البعيدة مزيّة بأن كانت مقبرة للصلحاء، أو كان الزائرون هناك أزيد [2].

(الرابع): أن يوضع الجنازة دون القبر بذراعين أو ثلاثة أو أزيد من ذلك، ثم ينقل قليلًا ويوضع ثم ينقل قليلًا ويوضع، ثم ينقل في الثالثة مترسلًا ليأخذ الميت أهبَّته، بل يكره أن يدخل في القبر دفعة، فإن للقبر أهوالًا عظيمة.

(الخامس): إن كان الميت رجلًا يوضع في الدفعة الأخيرة بحيث يكون رأسه عند ما يلي رجلي الميت في القبر، ثم يدخل في القبر طولًا من طرف رأسه، أي يدخل رأسه أوّلًا، وإن كان امرأة توضع في طرف القبلة، ثم تدخل عرضاً.

(السادس): أن يغطى القبر بثوب عند إدخال المرأة.

(السابع): أن يسلّ من نعشه سَلًّا فيرسل إلى القبر برفق.

(الثامن): الدعاء عند السَلّ من النعش، بأن يقول: (بِسمِ اللهِ وباللهِ وَعَلَى مِلّةِ رَسُولِ اللهِ صلّى اللّه عليه وآله وسلّم اللَّهُمَّ إلى رَحْمَتِكَ لَا إلى عَذَابِكَ، اللَّهُمَّ أَفْسِحْ لَهُ في قَبْرِهِ وَلَقِّنْهُ في حُجَّتِهِ وَثَبِّتْهُ بِالقَوْلِ الثَّابِتِ وَقِنَا وإيَّاهُ عَذَابِ القَبْرِ)، وعند معاينة القبر: (اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ رَوْضَةً مِنْ رِيَاضِ الجَنَّةِ وَلَا تَجْعَلْهُ حُفْرَةً مِنْ حُفَرِ النَّارِ)، وعند الوضع في القبر يقول: (اللَّهُمَّ عَبْدُكَ وَابْنُ عَبْدِكَ وَابْنُ أَمَتِكَ نَزَلَ بِكَ وَأَنْتَ خَيْرُ مَنْزُولٍ بِه)، وبعد الوضع فيه يقول: (اللَّهُمَّ جَافِ الأَرْضَ عَنْ جَنْبَيْهِ وَصَاعِدْ عَمَلَهُ وَلَقِّهِ مِنْكَ رِضْوَاناً)، وعند وضعه في اللحد يقول: (بِسْمِ اللهِ وَبِاللهِ وَعَلَى مِلَّةِ رَسُولِ اللهِ)، ثم يقرأ فاتحة الكتاب، وآية الكرسي،


[1] اللحد هو الأفضل إلا لمانع كر خاوة الأرض أو بدانة الميت أو ما أشبه.

[2] فإنه حسب المزايا التي لا تنافي احترام الميت وأهله تكون المقبرة.

نام کتاب : الفقه الاسلامي تعليقات على العروة الوثقى و مهذب الأحكام نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 229
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست