responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه الاسلامي تعليقات على العروة الوثقى و مهذب الأحكام نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 220

(مسألة 4): ليس في صلاة الميت أذان ولا إقامة ولا قراءة الفاتحة ولا الركوع والسجود والقنوت والتشهد والسلام ولا التكبيرات الافتتاحية وأدعيتها، وإن أتي بشيء من ذلك بعنوان التشريع كان بدعة وحراماً.

(مسألة 5): إذا لم يعلم أن الميت رجل أو امرأة يجوز أن يأتي بالضمائر مذكرة بلحاظ الشخص والنعش والبدن، وأن يأتي بها مؤنثة بلحاظ الجثة والجنازة بل مع المعلومية أيضاً يجوز ذلك ولو أتي بالضمائر على الخلاف جهلًا أو نسياناً لا باللحاظين المذكورين فالظاهر عدم بطلان الصلاة.

(مسألة 6): إذا شك في التكبيرات بين الأقل والأكثر بني على الأقل، نعم لو كان مشغولًا بالدعاء بعد الثانية، أو بعد الثالثة فشك في إتيان الأول في الأولى أو الثانية في الثاني بنى على الإتيان، وإن كان الاحتياط أولى.

(مسألة 7): يجوز أن يقرأ الأدعية في الكتاب خصوصاً إذا لم يكن حافظاً لها.

فصل في شرائط صلاة الميت

وهي أمور:

(الأول): أن يوضع الميت مستلقياً.

(الثاني): أن يكون رأسه إلى يمين المصلي ورجله إلي يساره.

(الثالث): أن يكون المصلي خلفه محاذياً له، لا أن يكون في أحد طرفيه إلا إذا طال صف المأمومين.

(الرابع): أن يكون الميت حاضراً فلا تصح على الغائب [1] وإن كان حاضراً في البلد.

(الخامس): أن لا يكون بينهما حائل كستر أو جدار، ولا يضر كون الميت في التابوت ونحوه.

(السادس): أن لا يكون بينهما بُعْدٌ مفرط على وجه لا يصدق الوقوف عنده إلا في المأموم مع اتّصال الصفوف.

(السابع): أن لا يكون أحدهما أعلى من الآخر علواً مفرطاً.

(الثامن): استقبال المصلّي القبلة.


[1] حيث لم يثبت ورودها، فالأحوط ترك صلاة الغائب.

نام کتاب : الفقه الاسلامي تعليقات على العروة الوثقى و مهذب الأحكام نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 220
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست