responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه الاسلامي تعليقات على العروة الوثقى و مهذب الأحكام نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 215

(السادس): ضرب اليد على الفخذ أو على الأخرى.

(السابع): أن يقول المصاب أو غيره: أرفقوا به، أو: استغفروا له، أو: ترحمّوا عليه، وكذا قول: قفوا به.

(الثامن): إتباعها بالنار ولو مجمرة إلا في الليل، فلا يكره المصباح.

(التاسع): القيام عند مرورها إن كان جالساً إلا إذا كان الميت كافراً، لئلا يعلو على المسلم.

(العاشر): قيل ينبغي أن يمنع الكافر والمنافق والفاسق من التشييع.

فصل في الصلاة على الميت

يجب الصلاة على كل مسلم من غير فرق بين العادل والفاسق، والشهيد وغيرهم، حتى المرتكب للكبائر، بل ولو قتل نفسه عمداً، ولا يجوز على الكافر بأقسامه حتى المرتد فطريًّا أو مليًّا مات بلا توبة، ولا تجب على أطفال المسلمين إلا إذا بلغوا ست سنين، نعم تستحب على من كان عمره أقل من ست سنين، وإن كان مات حين تولده، بشرط أن يتولد حيًّا، وإن تولد ميتًّا فلا تستحب أيضاً، ويلحق بالمسلم في وجوب الصلاة عليه من وجد ميتا في بلاد المسلمين، وكذا لقيط دار الإسلام، بل دار الكفر [1] إذا وجد فيها مسلم يحتمل كونه منه.

(مسألة 1): يشترط في صحة الصلاة أن يكون المصلي مؤمناً، وأن يكون مأذوناً من الولي على التفصيل الذي مرّ سابقاً، فلا تصح [2] من غير إذنه جماعة كانت أو فرادى.

(مسألة 2): الأقوى صحة صلاة الصبي المميز، لكن في إجزائها عن المكلفين إشكال [3].

(مسألة 3): يشترط أن تكون بعد الغسل والتكفين، فلا تجزي قبلهما ولو في أثناء التكفين، عمداً كان أو جهلًا أو سهواً، نعم لو تعذر الغسل والتيمم أو التكفين أو كلاهما لا تسقط الصلاة، فإن كان مستور العورة فيُصَلّى عليه، وإلا يوضع في القبر ويغطى عورته بشيء من التراب أو غيره ويصلّى عليه، ووضعه في القبر على نحو وضعه خارجه


[1] على احتياط.

[2] على احتياط.

[3] فلا يترك الاحتياط.

نام کتاب : الفقه الاسلامي تعليقات على العروة الوثقى و مهذب الأحكام نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 215
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست