responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه الاسلامي تعليقات على العروة الوثقى و مهذب الأحكام نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 208

(السابع): أن يجعل شيء من القطن أو نحوه بين رجليه، بحيث يستر العورتين ويوضع عليه شيء من الحنوط، وإن خيف خروج شيء من دبره يجعل فيه شيء من القطن، وكذا لو خيف خروج الدم من منخريه، وكذا بالنسبة إلى قُبل المرأة وكذا ما أشبه ذلك.

فصل في بقية المستحبات

وهي أيضاً أمور:

(الأول): إجادة الكفن، فإن الأموات يتباهون يوم القيامة بأكفانهم، ويحشرون بها، وقد كُفِّن موسى بن جعفر عليهما السّلام بكفن قميته ألفا دينار، وكان تمام القرآن مكتوباً عليه.

(الثاني): أن يكون من القطن.

(الثالث): أن يكون أبيض، بل يكره المصبوغ ماعدا الحبرة، ففي بعض الأخبار أن رسول الله صلّى اللّه عليه وآله وسلّم كفن في حبرة حمراء.

(الرابع): أن يكون من خالص المال وطهوره، لا من المشتبهات.

(الخامس): أن يكون من الثوب الذي أحرم فيه أو صلّى فيه.

(السادس): أن يلقى عليه شيء من الكافور والذريرة، وهي على ما قيل حبّ يشبه حبّ الحنطة له ريح طيّب إذا دُقَّ، وتسمّى الآن قمحة، ولعلها كانت تسمى بالذريرة سابقاً، ولا يبعد استحباب التبرك بتربة قبر الحسين عليه السّلام ومسحه بالضريح المقدس، أو بضرائح سائر الأئمة عليهم السّلام بعد غسله بماء الفرات، أو بماء زمزم.

(السابع): أن يجعل طرف الأيمن من اللفافة على أيسر الميت، والأيسر منها على أيمنه.

(الثامن): أن يخاط الكفن بخيوطه إذا احتاج إلى الخياطة.

(التاسع): أن يكون المباشر للتكفين على طهارة من الحدث وإن كان هو الغاسل له فيستحب أن يغسل يديه إلى المرفقين بل المنكبين ثلاث مرات، ويغسل رجليه إلى الركبتين، والأولى أن يغسل كل ما تنجس من بدنه، وأن يغتسل غسل المسّ قبل التكفين.

نام کتاب : الفقه الاسلامي تعليقات على العروة الوثقى و مهذب الأحكام نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 208
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست