responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه الاسلامي تعليقات على العروة الوثقى و مهذب الأحكام نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 196

فصل في حكم الشهيد

قد عرفت سابقاً وجوب تغسيل كل مسلم، لكن يستثنى من ذلك طائفتان:

(إحداهما): الشهيد المقتول في المعركة عند الجهاد مع الإمام عليه السّلام أو نائبه الخاص، ويلحق به كل من قتل في حفظ بيضة الإسلام في حال الغيبة من غير فرق بين الحر والعبد والمقتول بالحديد أو غيره، عمداً أو خطأ، رجلًا كان أو امرأة أو صبياً أو مجنوناً إذا كان الجهاد واجباً [1] عليهم، فلا يجب تغسيلهم، بل يدفنون كذلك بثيابهم إلا إذا كانوا عراة فيكفنون ويدفنون، ويشترط فيه أن يكون خروج روحه قبل إخراجه من المعركة، أو بعد إخراجه [2] مع بقاء الحرب وخروج روحه بعد الإخراج بلا فصل، وأما إذا خرجت روحه بعد انقضاء الحرب فيجب تغسيله وتكفينه.

(الثانية): من وجب قتله برجم أو قصاص، فإن الإمام عليه السّلام أو نائبه الخاص أو العام يأمره أن يغتسل [3] غسل الميت مرة بماء السدر، ومرة بماء الكافور، ومرة بماء القراح، ثم يكفّن كتكفين الميت، إلا أنه يلبس وصلتين منه وهما المئزر والثوب قبل القتل واللفافة بعده، ويحنط قبل القتل كحنوط الميت، ثم يقتل فيُصَلّى عليه ويدفن بلا تغسيل، ولا يلزم غسل الدم من كفنه ولو أحدث قبل القتل لا يلزم إعادة الغسل ويلزم أن يكون موته بذلك السبب فلو مات أو قتل بسبب آخر يلزم تغسيله، ونية الغسل من الآمر ولو نوى هو أيضاً صح، كما أنه لو اغتسل من غير أمر الإمام عليه السّلام أو نائبه كفى، وإن كان الأحوط إعادته.

(مسألة 6): سقوط الغسل عن الشهيد والمقتول بالرجم أو القصاص من باب العزيمة لا الرخصة، وأما الكفن فإن كان الشهيد عارياً وجب تكفينه، وإن كان عليه ثيابه فلا يبعد جواز تكفينه فوق ثياب الشهادة، ولا يجوز نزع ثيابه وتكفينه، ويستثنى من عدم جواز نزع ما عليه أشياء يجوز نزعها، كالخف والنعل والحزام إذا كان من الجلد وأسلحة الحرب، واستثنى بعضهم الفرو، ولا يخلو عن إشكال، خصوصاً إذا أصابه دم، واستثنى بعضهم مطلق الجلود، وبعضهم استثنى الخاتم، وعن أمير المؤمنين عليه السّلام:


[1] العنوان المطروح هو أن يقتل في سبيل اللّه سبحانه، حتى ولو لم يكن الجهاد واجبا عليه مثل سكان المدن الذين تقتلهم طائرات العدو.

[2] الأقوى وجوب غسل مثل هذا الشهيد.

[3] يكفي أن يغتسل غسلا واحدا وإن كان الثلاث أحوط.

نام کتاب : الفقه الاسلامي تعليقات على العروة الوثقى و مهذب الأحكام نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 196
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست