responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه الاسلامي تعليقات على العروة الوثقى و مهذب الأحكام نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 179

الأعمال لكل صلاة، ويحتمل جواز اكتفائها بالغسل للصلوات الأدائية، لكنه مشكل، والأحوط ترك القضاء إلى النقاء.

(مسألة 20): المستحاضة تجب عليها صلاة الآيات، وتفعل لها كما تفعل لليومية، ولا تجمع بينهما بغسل وإن اتفقت في وقتها [1].

(مسألة 21): إذا أحدثت بالأصغر في أثناء الغسل لا يضر بغسلها على الأقوى، لكن يجب عليها الوضوء بعده وإن توضأت قبله.

(مسألة 22): إذا أجنبت في أثناء الغسل أو مسّت ميّتاً استأنفت غسلًا واحداً لهما، ويجوز لها إتمام غسلها واستئنافه لأحد الحدثين إذا لم يناف المبادرة إلى الصلاة بعد غسل الاستحاضة وإذا حدثت الكبرى في أثناء غسل المتوسطة استأنفت للكبرى [2].

(مسألة 23): قد يجب على صاحبة الكثيرة بل المتوسطة أيضاً خمسة أغسال كما إذا رأت أحد الدمين قبل صلاة الفجر ثم انقطع، ثم رأته قبل صلاة الظهر، ثم انقطع، ثم رأته عند العصر، ثم انقطع، وهكذا بالنسبة إلى المغرب والعشاء، ويقوم التيمم مقامه إذا لم تتمكن منه، ففي الفرض المزبور عليها خمس تيممات، وإن لم تتمكن من الوضوء أيضاً فعشرة، كما أن في غير هذه إذا كانت وظيفتها التيمم ففي القليلة خمسة تيممات، وفي المتوسطة ستة، وفي الكثيرة ثمانية إذا جمعت بين الصلاتين، وإلا فعشرة.

فصل في النفاس

وهو دم يخرج مع ظهور أول جزء من الولد أو بعده قبل انقضاء عشرة أيام من حين الولادة، سواء كان تام، الخلقة أو لا كالسقط، وإن لم تلج فيه الروح، بل ولو كان مضغة أو علقة بشرط العلم [3] بكونها مبدأ نشوء الإنسان، ولو شهدت أربع قوابل بكونها مبدأ نشوء الإنسان كفى، ولو شك في الولادة أوفي كون الساقط مبدأ نشوء الإنسان لم يحكم بالنفاس، ولا يلزم الفحص [4] أيضاً، وأما الدم الخارج قبل ظهور أول جزء من


[1] على الأحوط، والأقوى جوازه خصوصا من دون فاصلة.

[2] على الأحوط.

[3] بل بشرط العلم بأنه نفاس أو حصول الطمأنينة على ذلك، وإلّا فمجرد كونه مرافقا لمنشأ الولد لا يكفي واللّه العالم.

[4] بل يلزم الفحص بقدر المتعارف، واللّه العالم.

نام کتاب : الفقه الاسلامي تعليقات على العروة الوثقى و مهذب الأحكام نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 179
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست