responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه الاسلامي تعليقات على العروة الوثقى و مهذب الأحكام نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 174

فصل في الاستحاضة

دم الاستحاضة من الأحداث الموجبة للوضوء والغسل إذا خرج إلى خارج الفرج، ولو بمقدار رأس إبرة ويستمرّ حدثها مادام في الباطن باقياً بل الأحوط إجراء أحكامها إن خرج من العرق المسمى بالعاذل إلى فضاء الفرج، وإن لم يخرج [1] إلى خارجه، وهو في الأغلب أصفر بارد رقيق، يخرج بغير قوّة ولذع وحرقة، بعكس الحيض وقد يكون بصفة الحيض، وليس لقليله ولا لكثيره حدّ، وكل دم ليس من القرح أو الجرح ولم يحكم بحيضيّته فهو محكوم بالاستحاضة [2] بل لو شك فيه ولم يعلم بالإمارات كونه من غيرها يحكم عليه بها على الأحوط.

(مسألة 1): الاستحاضة ثلاثة أقسام [3] قليلة ومتوسطة وكثيرة، فالأولى: أن تتلوّث القطنة بالدم من غير غمس فيها، وحكمها وجوب الوضوء لكلّ صلاة فريضة كانت أو نافلة، وتبديل القطنة [4] أو تطهيرها.

(والثانية): [5]: أن يغمس الدم في القطنة ولا يسيل إلى خارجها من الخرقة، ويكفي الغمس في بعض أطرافها، وحكمها مضافاً إلى ما ذُكِر غسل قبل صلاة الغداة.

(والثالثة): أن يسيل الدم من القطنة إلى الخرقة، ويجب فيها مضافاً إلى ما ذُكِرَ إلى تبديل الخرقة [6] أو تطهيرها غسل آخر للظهرين تجمع بينهما، وغسل للعشائين تجمع بينهما، والأولى كونه في آخر وقت فضيلة الأولى حتى يكون كلّ من الصلاتين في وقت


[1] ولكن الأقوى عد ترتب آثاره ما لم يخرج.

[2] دم الحيض من خصائص المرأة السليمة وعند انحراف مزاجها ترى المرأة دم الاستحاضة، وعند المرض بالقرح أو الجرح أو افتضاض العذرة أو ما أشبه فإن لها دما آخر يتصل بطبيعة الدم، وإذا فعند الإمكان تعتبر دمها حيضا ثم استحاضة ثم دما آخر.

[3] للاستحاضة ثلاث حالات: الأولى: تلوث ما يوضع على المحل دون تجاوزه، الثانية: الخروج لمرة واحدة، كما إذا احتشت كرسفا ثم أخرجته فوجدت الدم قد تجاوز الكرسف، دون أن يستمر سائلا، الثالثة: السيلان من دون أن ينقطع، والأولى قليلة والثانية متوسطة والثالثة كثيرة، والمتوسطة حكمها الغسل كلما أخرجت الكرسف، وخرج الدم .. بينما الثالثة حكمها الاكتفاء بأغسال ثلاثة، واللّه العالم.

[4] على الأحوط استحبابا.

[5] سبق تفسيرها وحكمها.

[6] على احتياط.

نام کتاب : الفقه الاسلامي تعليقات على العروة الوثقى و مهذب الأحكام نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 174
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست