responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه الاسلامي تعليقات على العروة الوثقى و مهذب الأحكام نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 167

عارضها زوجها وكان مختارها منافياً لحقّه وجب عليها مراعاة حقّه [1]، وكذا في الأمة مع السيد، وإذا أرادت الاحتياط الاستحبابي فمنعها زوجها أو سيدها يجب تقديم حقّهما، نعم ليس لهما منعها عن الاحتياط الوجوبي.

(مسألة 16): في كل مورد تحيّضت من أخذ عادة أو تمييز أو رجوع إلى الأقارب، أو إلى التخيير بين الأعداد المذكورة، فتبيّن بعد ذلك كونه خلاف الواقع يلزم عليها التدارك بالقضاء أو الإعادة.

فصل في أحكام الحائض

وهي أمور:

(أحدها): يحرم عليها العبادات المشروطة بالطهارة كالصلاة والصوم والطواف والاعتكاف.

(الثاني): يحرم عليها مسّ اسم الله وصفاته الخاصّة بل غيرها أيضاً إذا كان المراد بها هو الله، وكذا مسّ أسماء الأنبياء والأئمة على الأحوط، وكذا مسّ كتابة القرآن على التفصيل الذي مرّ في الوضوء.

(الثالث): قراءة آيات السجدة، بل سورها على الأحوط.

(الرابع): اللبث في المساجد.

(الخامس): وضع شيء فيها إذا استلزم الدخول.

(السادس): الاجتياز من المسجدين والمشاهد المشرفة كسائر المساجد [2] دون الرواق منها وإن كان الأحوط إلحاقه بها هذا مع عدم لزوم الهتك وإلا حرم، وإذا حاضت في المسجدين تتيمم وتخرج إلا إذا كان زمان الخروج أقل من زمان التيمم أو مساوياً [3].

(مسألة 1): إذا حاضت في أثناء الصلاة ولو قبل السلام بطلت، وإن شكت في ذلك صحت، فإن تبين بعد ذلك ينكشف بطلانها، ولا يجب عليها الفحص [4]، وكذا


[1] على الأحوط.

[2] احتياطا إلا إذا ثبت أنها مساجد عرفا.

[3] على التفصيل الذي سبق في أبواب الجنابة.

[4] الدقيق لكن لا يترك الاحتياط في الفحص الذي يكون سهلا.

نام کتاب : الفقه الاسلامي تعليقات على العروة الوثقى و مهذب الأحكام نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 167
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست